من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ٢٣٤
فاطمة عليها السلام أعز نسمة على النبي، وزوجها عليه السلام أحب الناس إليه صلى الله عليه وآله وسلم.
ومن الوسائل الأخرى في موضوع بساطة المهر: أن النبي صلى الله عليه وآله جعل الخدمة البسيطة مهرا، فزوج رجلا من الصحابة من امرأة على أن يكون مهرها أن يعلمها قراءة سورة من القرآن.
ومن الوسائل في ذلك أن الاسلام لم يجعل المهر ركنا في الزواج، فان ذكر مهر معين فهو والا انصرف إلى مهر المثل وصح العقد بدون ذكر المهر.
ومنها - حث الاسلام للمسلمين على التعجيل بزواج البنات، لأنهن كالثمرة على الشجرة تفسد إذا تأخر قطفها، وحث الشباب على التبكير في الزواج.
واخر تلك الوسائل عمد إلى كسر هذا الطوق المستحكم بالدعوة إلى الزواج من الإماء إذا تعذرت الحرة لغلاء مهرها فقال تعالى:
(ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان) الخ. النساء 25.
والآية تشير إلى نكاح الأمة عند تعذر الطول الذي هو مهر الحرة ونفقتها وامكان وطئها في حالة وجودها، فحيث يتعذر الطول يرشد الاسلام للاماء حتى لا يبقى الشاب في مهب عواصف الغريزة تلعب به يمينا وشمالا فليعفف نفسه بالزواج من الأمة. وهذا المعنى الأخير هو المعبر عنه بالعنت في الآية بقوله تعالى: (ذلك لمن خشي العنت منكم) في آخر هذه أية.
وقد اختلف فقهاء المذاهب الاسلامية في هذين الشرطين
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»