أطائب الكلم في بيان صلة الرحم - الشيخ حسن الكركي - الصفحة ٢٩
علينا مودتهم؟ قال: علي وفاطمة وابناهما. ذكره الزمخشري في الكشاف وغيره، واخبارنا ناطقة بأن باقي الأئمة المعصومين من قرباه الذين وجبت علينا مودتهم.
هذا معنى آخر للقرابة بالنسبة إليه عليه السلام سوى الأول، وهو قاض بأن للنبي صلى الله عليه وآله في القرابة معنى خاصا به، للقطع بأن القرابة في حق غيره عليه السلام لا يقتصر فيها على إحدى بناته وأولادها وبعلها الذي من شجرته. فالمرجع حينئذ إلى العرف.
وعن أبي حنيفة وأبي يوسف عدم اطلاق اسم القريب على الجد وولد الولد والوالدين والولد حي، لان عندهم من سمى والده قريبا كان عاقا، لان القريب من يتقرب إلى غيره بواسطة الغير، وتقرب الوالد والولد بنفسهما لا بغيرهما، لقوله تعالى والأقربين عطفه على الوالدين. ولا حجة فيه.
وقال فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير: لو أوصى لقرابته دخل قرابة الام في وصية العجم ولا تدخل في وصية العرب على الأظهر، لأنهم لا يعدون ذلك قرابة، بخلاف ما لو أوصى لأرحامه فإنه يدخل قرابة الأب والام. والحق عدم الفرق.
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»
الفهرست