أطائب الكلم في بيان صلة الرحم - الشيخ حسن الكركي - الصفحة ٣١
فيه قرابة الرسول صلى الله عليه وآله وقرابة المؤمنين الثابتة بسبب الايمان - تتأدى بالاحسان إليهم بحسب الطاقة والذب عنهم ونصرتهم والنصيحة لهم ودعوة المخالفين منهم إلى الايمان وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وحسن الخلق معهم وايصال حقهم إليهم وحفظ أموالهم عليهم وعيادة مرضاهم وحضور جنائزهم ومراعاة حقوق الرفقاء منهم في السفر والمجاورين والخدم منهم ونحو ذلك.
ولا ريب انه مع فقر بعض الأرحام - وهم العمودان أعني الاباء وان علوا والأولاد وان نزلوا - تجب الصلة بالمال، وتستحب لباقي الأقارب، وتتأكد في الوارث. للعلم بأنه إذا كانت القرابة قريبة كان الامر بالصلة آكد وأقوى، والموصول به هو قدر النفقة.
ولو كان له قريبان مضطران إلى الانفاق وليس هناك ما يفضل عن أحدهما قدم واجب النفقة، فان وجبت نفقتهما قدم الأقرب فالأقرب، فان تساويا فالقسمة على الأقرب.
ولو كان عنده ما لو أطعمه أحدهما لعاش يوما ولو قسمه بينهما لعاش كل منهما نصف يوم، فالظاهر القسمة، لعموم قوله تعالى ﴿ان الله يأمر بالعدل والاحسان﴾ (1)، ولرجاء ما يتمم به حياة

(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست