أطائب الكلم في بيان صلة الرحم - الشيخ حسن الكركي - الصفحة ٢٤
ولأن الاعتناء به في نظر الشارع أتم من غيره، ولهذا ورثه وكتب له الوصية عند حضور الموت بتوفير نصيبه في قوله ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾ (١)، لما فيها من زيادة الصلة.
وامر الولد الأكبر بوجوب التحمل عن أبيه ما فاته من صلاة وصيام تمكن منه ومات قبل أدائه، واستحباب الحج عنه مع المكنة.
ونهى عن الرجوع فيما وهبه لقريبه ولو بدون التصرف والتعويض، فكان الدفع إليه أولى ، وهو المروي عن الكاظم عليه السلام.
وكذا صدقة التطوع مستحب له، لقوله تعالى ﴿يتيما ذا مقربة﴾ (2).
وقال عليه السلام: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم صدقة وصلة.

(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست