ثلاث رسائل ، العوائد والفوائد - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٥٨
قاله العلامة في التذكرة: إن الأشهر عندنا في صحة البيع أنه لا بد من الصيغة (1)، وهكذا قوله في المختلف حيث نسبه إلى الأكثر (2)، فإنه يعلم منه وجود المخالف المعتد به، ولو كان المخالف شاذا لعبر بالمشهور والكثير، مع أنا إذا راجعنا الكتب الواصلة لا نجد فيها قولا واحد، فضلا عن الجماعة الكثيرين.
فهذا دليل على أن الأصحاب السابقين، ربما كانوا أصحاب كتب وتأليف وإن لم يحفظ لنا وجودها ولا ذكرها في التراجم، فافهم.

(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فائدة (1): في إرجاع أقسام الاستصحاب الكلي إلى قسم واحد 5
2 عائدة (1): حول دلالة قبح العقاب بلا بيان على البراءة العرفية 8
3 فائدة (2): حول قوله: ولكن انقضه بيقين آخر 11
4 عائدة (2): في بيان قسم آخر من أقسام الاستصحاب الكلي 13
5 فائدة (3): حول آية وجوب الحج 15
6 عائدة (3): حول كلمة التوحيد 18
7 فائدة (4): في المعاد الجسماني 20
8 عائدة (4): حول العلم الاجمالي بالقليل في الكثير 23
9 فائدة (5): في منجزية العلم الاجمالي بالنسبة إلى الخارج عن محل الابتلاء 25
10 عائدة (5): في لزوم تعيين يوم المقضي في قضاء الصلوات 28
11 فائدة (6): حول الثواب والعقاب 32
12 عائدة (6): حول الحسن والقبح 40
13 فائدة (7): في السؤال عن الله 43
14 عائدة (7): حول الحديث المعروف ما أوذي نبي 45
15 فائدة (8): في السؤال عن الدعاء 48
16 عائدة (8): في شمولية حرمة الظلم لجميع المحرمات 50
17 فائدة (9): حول عدم جواز الافتاء متفردا 53
18 عائدة (9): حول التفصيل بين أمثلة الشبهة المصداقية للتمسك بالعام 55
19 فائدة (10): حول الاجماع والشهرة في كلمات السابقين 57