دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين - صالح الورداني - الصفحة ٣٢٢
أو تسع وتسعين كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله. فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل.
والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعين " (1)..
ويروى عنه (ص) قال: " قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله " (2)..
قال الفقهاء: قوله لأطوفن أي لأجامعن واللام جواب القسم كأنه قال مثلا و الله لأطوفن. ورواية سبعين امرأة وتسعين امرأة لا تعارضهما ورواية ستين لأنه ليس في ذكر القليل نفي الكثير. وتوهم التعارض إنما هو من جهة مفهوم العدد وهو غير معمول به عند كثير من الأصوليين. وليس المراد أنه غفل من التفويض إلى الله بقلبه فإن اعتقاد التفويض مستمر له لكنه نسي أن يقصد الاستثناء الذي يرفع حكم اليمين (3)..
وقالوا حول الرواية الثانية: قوله (ص) أن نملة قرصت. هذا الحديث محمول على أن شرع ذلك النبي كان فيه جواز قتل النمل وجواز الاحراق بالنار ولم يعتب عليه في أهل القتل والاحراق بل في الزيادة على نملة واحدة. وأما شرعنا فلا يجوز الاحراق بالنار للحيوان (4)..
إن قضية الطواف على النساء التي تنسبها الرواية لسليمان (ع) غير مقبولة عقلا وشأنها شأن روايات الطواف المنسوبة للرسول (ص) وما قيل هناك يقال هنا.
بل إن الرفض هنا له ما يبرره بصورة أكبر. فقد نسب للرسول هناك تسعة نسوة.
بينما نسب لسليمان هنا مائة. وفي رواية ستين. وأخرى سبعين. وأخرى تسعين.
وهو عدد يستحيل عقلا الطواف عليه في ليلة واحدة. كما يستحيل عقلا نسبته لنبي فإن أقل ما ينتج عن رعاية هذا العدد هو إهمال شؤون الدعوة وحتى الوحي والتفرغ لهن. لن يجدي شيئا إذ أن هذا العدد من المستحيل أن يهيمن عليه رجل واحد.

(١) مسلم كتاب الأيمان. والبخاري كتاب الجهاد وكتاب النكاح.
(٢) البخاري كتاب فضل الجهاد والسير. ومسلم كتاب قتل الحيات.
(3) مسلم هامش باب الاستثناء كتاب الأيمان.
(4) مسلم هامش باب النهي عن قتل النمل. كتاب الحيات..
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 » »»
الفهرست