سيف الجبار - شاه فضل رسول قادري - الصفحة ٣٣
علي والآخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال أمرني بذلك أو أوصاني فلا أدعه ألم تسمع أن سعد بن عبادة قال قلت يا رسول الله إن أمي ماتت فأي الصدقة أفضل قال (الماء) فحفر بئرا وقال (هذه لأم سعد) ألم تسمع أن كعب بن مالك قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من توبتي أن نخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أمسك بعض مالك) شف أيها النجدي كيف سميت هذا شركا وتدعي الإيمان وتحقيق النذر على ما في الفقه أن النذر الشرعي أي إيجاب ما ليس بواجب على نفسه بأن يقول لله علي كذا أو يقول إن قضي الله حاجتي فعلي كذا مختص بالله تعالى حرام لغيره بأن يقول يا فلان إن قضيت حاجتي فعلي كذا فإن المؤثر بالحقيقة والمتصرف في العالم بالاستقلال ليس إلا الله والشئ المنذور الحلال الطاهر في هذا النذر باق على حله وطهارته لا يصير حراما ونجسا وإن كان النذر حراما فإن هذا النذر باطل لم ينعقد وليس لقول الناذر المبطل فيه تأثير وكما يخرج المنذور في النذر الصحيح من ملك المالك لا يخرج في النذر الباطل بل باق على ملكه ويجوز له التصرف فيه بأي وجه شاء أكل أو أنفق وهو كسائر مملوكاته ويجوز أخذه بطريق الصدقة المبتدئة والهدية المنفصلة وإن كان النذر لله وذكر النبي والولي لبيان المصرف أو بطريق التوسل بأن يقول يا الله إن قضيت حاجتي أتصدق على خدام قبر فلان للنبي أو الولي أو أطعم الفقراء على بابه أو يقول يا الله إن قضيت حاجتي ببركة فلان له كذا أي أهدي ثوابه له أو يقول يا نبي الله يا ولي الله ادع في قضاء حاجتي من الله إن قضى حاجتي أهدي لك ثواب صدقة كذا فالنذر في هذه الصور كلها جائز وأما ما يقولون هذا نذر النبي هذا نذر الولي فليس بنذر شرعي ولا داخلا في النهي وليس فيه معنى النذر الشرعي ما يهدي للأكابر يقال له في العرف نذر فهذا الجاهل لا يعرف معاني الألفاظ ولا يميز بين المعاني اللغوية والشرعية والعرفية ويجترأ في الدين ويخترع.
فائده مولوى رفيع الدين (1) در رساله نذور مى گويد:
لفظ نذر كه اينجا مستعمل مى شود نه بر معنئ شرعى است چه عرف آنست كه آنچه پيش بزرگان مى برند نذر ونياز ميگويند آرى نذر شرعى قسمى ازان گاهى

(1) الشاه رفع الدين ابن شاه ولي الله الدهلوي توفي سنة 1233 ه‍ [1817 م.] في دلهي.
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»