مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٩ - الصفحة ٦٢
الأول: الخمس، وفيها شاة.
الثاني: العشر، وفيها شاتان.
الثالث: خمسة عشر، وفيها ثلاث شياه.
الرابع: العشرون، وفيها أربع شياه.
الخامس: خمس وعشرون، وفيها خمس شياه.
السادس: ست وعشرون، وفيها بنت مخاض، وهي الداخلة في السنة الثانية.
السابع: ست وثلاثون، وفيها بنت لبون، وهي الداخلة في السنة الثالثة.
الثامن: ست وأربعون، وفيها حقه، وهي الداخلة في السنة الرابعة.
التاسع: إحدى وستون، وفيها جذعة، وهي التي دخلت في السنة الخامسة.
____________________
دعوى إجماع المسلمين عليه. ويشهد له صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع):
(ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقة وإنما سميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت
(٦٢)
مفاتيح البحث: الخمس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة يشترط في وجوب الزكاة أمور: (الأول): البلوغ في تمام الحول، مع الكلام في البلوغ في أثنائه. 3
2 كتاب الزكاة يشترط في وجوب الزكاة أمور: (الأول): البلوغ في تمام الحول، مع الكلام في البلوغ في أثنائه. 7
3 (الثاني): العقل. 7
4 (الثاني): العقل. 8
5 (الرابع): الملكية فلا تجب مع عدم الملك 11
6 (الرابع): الملكية فلا تجب مع عدم الملك 12
7 (الرابع): الملكية فلا تجب مع عدم الملك 17
8 (الرابع): الملكية فلا تجب مع عدم الملك 18
9 يستحب للولي إخراج الزكاة في غلات الصبي على كلام. 18
10 يستحب للولي إذا أتجر بمال الصبي إخراج زكاته على كلام 19
11 لا يستحب إخراج الزكاة من مال الحمل 20
12 إذا غاب الولي مقامه الحاكم الشرعي مع الكلام فيما إذا تعدد الأولياء، أو لم يخرج الولي الزكاة حتى بلغ الصبي 21
13 يستحب للولي اخراج زكاة مال التجارة للمجنون 22
14 تجب الزكاة في مال المغمى عليه والسكران 22
15 لا تجب الزكاة في مال المملوك على سيده 23
16 الكلام في صورة الشك في تاريخ البلوغ أو التعلق أو في تاريخهما معا. 23
17 لا يمنع ثبوت الخيار للبايع من تعلق الزكاة. 26
18 إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة اعتبر في وجوب الزكاة على كل واحد حصول النصاب في حصته 27
19 لا تجب الزكاة في العين الموقوفة وإن كان الوقف خاصا. مع الكلام في نماء الوقف 27
20 الكلام فيما لو تمكن من تخليص الغصب أو التصرف فيه وهو في يد الغاصب. وكذا لو تمكن من فك الرهن أو استيفاء الدين بسهولة. 28
21 زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض. ويصح تبرع المقرض والأجنبي عنه. مع الكلام فيما لو اشترط أداؤه على المقرض. 31
22 الكلام فيما لو نذر التصدق بالعين الزكوية 35
23 الكلام في نذر النتيجة. 37(ش)
24 الكلام فيما لو استطاع الحج بالنصاب 43
25 إذا كان المال غائبا مدة ثم عثر عليه استحب دفع زكاته لسنة واحدة، على كلام 45
26 الكلام فيما لو عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة 46
27 تجب الزكاة على الكافر ولا تصح منه، وللامام أو نائبه أخذها منه قهرا، وأخذ عوضها لو أتلفها 47
28 لو أسلم الكافر سقطت الزكاة عنه، مع الكلام في حديث: الاسلام يجب ما قبله. 49
29 إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكاة وجب عليه إخراجها. مع الكلام فيما لو اشترى بعض النصاب. 54
30 فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم، والنقدين، والزبيب، ولا تجب في غيرها 54
31 يستحب إخراج الزكاة من أربعة أشياء (الأول): الحبوب مما يكال أو يوزن على كلام 55
32 (الثاني): مال التجارة 58
33 (الثالث): الخيل الاناث، دون الذكور، والبغال والحمير والرقين 59
34 (الرابع): العقار الذي يراد منه الاستنماء، على كلام 60
35 حكم الحيوان المتولد من حيوانين مختلفي الماهية 61
36 [فصل في زكاة الانعام] يشترط في وجوب الزكاة في الانعام - مضافا إلى ما مر - أمور (الأول): النصاب. وفي الإبل اثنى عشر نصابا على تفصيل. 61
37 الكلام في كيفية الحساب في المائة وإحدى وعشرين فما زاد 65
38 يجزي في النصاب السادس دفع ابن لبون بدل بنت مخاض إذا لم يكن واجدا لها أو مطلقا على كلام. 69
39 في البقر نصابان (الأول): ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعه (الثاني): أربعون وفيها مسنة، مع الكلام في كيفية الحساب فيما زاد. 71
40 في الغنم خمسة نصب. 73
41 البقر والجاموس جنس واحد. 74
42 لافرق في الإبل بين العراب والبخاتي وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن، ولا بين الذكر والأنثى في الكل. 75
43 إذا كان المال مشتركا اعتبر في وجوب الزكاة على كل واحد حصول النصاب في حصته 75
44 إذا كان لشخص واحد مال متفرق كفى بلوغ مجموعه النصاب. 76
45 أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الزكاة من الضان الجذع ومن المعز الثني 76
46 لا يتعين دفع الزكاة من النصاب، بل يجوز الدفع من غيره. 80
47 الكلام في وجوب دفع المتوسط وعدم جواز الاقتصار على الأدون. 81
48 الخيار في تعيين المدفوع للمالك لا للساعي. 82
49 يجوز دفع القيمة بدلا عن الزكاة، من النقدين وغيرهما. 83
50 الكلام في تعيين القيمة أو اختلفت بحسب الزمان أو الأمكنة. 86
51 لا يجب اتفاق المدفوع مع النصاب في الصفات على كلام. 87
52 لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم المعيب والشاب والهرم في الدخول في النصاب وفي العد، ولا يجوز دفع المعيب أو المريض على تفصيل وكلام. 88
53 (الشرط الثاني) مما يعتبر في زكاة الانعام: السوم طول الحول على كلام في معيار ذلك. 89
54 (الشرط الثاني) مما يعتبر في زكاة الانعام: السوم طول الحول على كلام في معيار ذلك. 93
55 (الشرط الرابع): مضي الحول عليها جامعة للشروط، ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر. لكن ابتداء الحول الثاني بعد تمامه. 93
56 اذا اختل بعض الشروط اثناء الحول لم تجب الزكاة وان فعل ذلك فرارا عنها 97
57 حكم تلف شئ من النصاب بعد جوب الزكاة فيه 100
58 حكم ارتداد المسلم عن فطرة أو ملة أثناء الحول أو بعده. 102
59 حكم ارتداد المسلم عن فطرة أو ملة أثناء الحول أو بعده. 104
60 الكلام فيما لو حصل لمالك النصاب ملك جديد أول الحول أو في أثنائه أما بمقدار العفو أو بقدر نصاب جديد أو مكملا لنصاب. 105
61 الكلام فيما لو أصدق زوجته نصابا " ثم طلقها قبل الدخول بعد الحول عندها. 111
62 يصدق المالك لو ادعى عدم الحول أو ادعى اخراج الزكاة أو ادعى التلف غير المضمن 114
63 الكلام فيما إذا اشترى نصابا وكان الخيار للبايع ففسخ بعد الحول. 114
64 [فصل في زكاة النقدين] يشترط في وجوب الزكاة في الذهب والفضة - مضافا إلى الشرائط العامة - أمور (الأول): النصاب. 115
65 للذهب نصابان (الأول): عشرون دينارا، وفيه نصف دينار. 116
66 للذهب نصابان (الأول): عشرون دينارا، وفيه نصف دينار. 117
67 النصاب الثاني للذهب أربعة دنانير - بعد العشرين - وفيها قيراطان. 117
68 في الفضة نصابان (الأول): مائتا درهم، وفيها خمسة دراهم. 119
69 النصاب الثاني للفضة أربعون درهما - بعد المائتين - وفيها درهم. 120
70 (الثاني) من شروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة: أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة. 120
71 الكلام في المسموح بالأصل أو العارض 121
72 (الثالث) من الشروط: مضي الحول 123
73 لا تجب الزكاة في الحلي والأواني. 125
74 زكاة الحلي عاريته 125
75 لافرق في الذهب والفضة بين الجيد والردي، ويجوز الدفع من الردي، وإن كان تمام النصاب جيدا، مع بعض الفروع في ذلك. 126
76 تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصها النصاب. مع الكلام في وجوب الفحص مع الشك. 127
77 لا يجوز إخراج المغشوش - مع كون النصاب جيدا أو مغشوشا - إلا مع كون الخالص منه بقدر الواجب أو بعنوان القيمة. 130
78 لو احتمل كون مقدار النصاب مغشوشا لم يجب دفع زكاته. 130
79 الكلام فيما لو كانت الدراهم مغشوشة بالذهب أو الدنانير مغشوشة بالفضة مع بعض الفروع في المغشوش 130
80 الكلام فيما يتركه المسافر نفقة لأهله إذا حال عليه الحول. 132
81 لا تجب الزكاة إذا كان النصاب ملفقا؟؟ أجناس زكوية مختلفة 133
82 [فصل في زكاة الغلات الأربع] الكلام في وجوب الزكاة في السلت والعلس 133
83 يستحب إخراج الزكاة من بقيد أنواع الحبوب، على نحو ما يعتبر في الغلات. 134
84 يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات النصاب، مع بيان قدره. 135
85 يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات كونها مملوكة حين تعلق الزكاة بها مع الكلام في وقت التعلق. 137
86 المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من الغلات. 142
87 الكلام فيما يؤكل قبل أن يصير تمرا أو زبيبا 142
88 إذا تصرف المالك في الثمرة بما يزيد على المتعارف قبل الجفاف كان ضامنا للزكاة، وإذا اقتطف تمام الثمرة حينئذ وجب أداء زكاتها 142
89 لا يجب على المالك الدفع قبل اليبس وإن كانت الثمرة مخروصة عليه، وان دفعها حينئذ وجب قبولها منه 144
90 الكلام في الوقت الذي يجب فيه إخراج الزكاة بحيث يضمن لو أخرها عنه 144
91 يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي قبل الجذاذ 146
92 يجوز دفع الزكاة والثمر على الشجر منه أو من قيمته 146
93 يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين. 146
94 لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالا 146
95 مقدار الزكاة هو العشر فيما سقي بدون علاج، ونصفه فيما سقي بعلاج مع الكلام فيما سقي بالوجهين معا. 147
96 الكلام فيما إذا اتفق سقي الزرع من رطوبة الأرض بسبب صب الماء عليها بعلاج لغرض آخر غير الزرع 150
97 إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة، مع الكلام في استثناء الخراج. 151
98 الكلام في استثناء المؤن الأخرى بعد النصاب أو قبله. 154
99 الكلام في استثناء قيمة البذر 161
100 أجرة العامل من المؤن، ولا يستثنى عمل الزارع نفسه ولا عمل المتبرع له. 163
101 ثمن الزرع وضمان النخل والشجر من المؤن، بخلاف ثمن الأرض والنخل والشجر والعوامل على كلام. 163
102 إذا كان مع الزكوي غيره فالمؤنة موزعة عليهما، وكذا الخراج، إلا إذا كان أحد هما هو المقصود والاخر تابعا. 164
103 الكلام فيما لو كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة. 164
104 الكلام فيما شك في كونه مؤنة. 164
105 الكلام فيما لو كان الزرع أو النخل في بلاد متباعدة واختلف وقت الادراك أو تعددت الثمرة لعام واحد 165
106 الكلام في دفع الرطب التمر أو العنب عن الزبيب. 166
107 إذا أدى القيمة من جنس الثمرة بزيادة أو نقيصة لا يكون من الربا. 167
108 الكلام فيما إذا مات الزارع قبل التعلق أو بعده عليه دين أولا. 168
109 الكلام فيما لو اشترى العين الزكوية وشك في أداء البايع لها، أو علم بعدم أدائه. 171
110 الكلام فيما لو اختلفت أنواع الثمرة في الجودة والرداءة. 173
111 الكلام في كيفية تعلق حق الزكاة بالعين، وفي ثمرة ذلك 175
112 يجوز خرص الثمرة والزرع على المالك مع الكلام فيمن يتولى الخرص. وفي شروطه وأحكامه 187
113 الكلام في حكم اتجار المالك بالمال الذي فيه الزكاة. 192
114 يجوز للمالك عزل الزكاة ولو مع وجود المستحق، مع بيان فائدته 192
115 فصل فيما يستحب فيه الزكاة وهو أمور (الأول): مال التجارة مع الكلام في ضابطه 196
116 يشترط في زكاة مال التجارة بلوغه مقدار نصاب أحد النقدين 200
117 يشترط في زكاة مال التجارة مضي الحول عليه مقصودا به الاكتساب، مع الكلام في بقية الشروط. 202
118 قدر الزكاة ربع العشر كالنقدين. 204
119 الكلام في كيفية تعلق حق الزكاة في مال التجارة. 204
120 الكلام فيما إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة. 205
121 الكلام في زكاة مال المضاربة 207
122 الزكاة الواجبة مقدمة على الدين مع بقاء العين أو مطلقا، بخلاف المندوبة 208
123 الكلام فيما اذا اختلف مبدأ حول الزكاة الواجبة وحول الزكاة المستحبة في مال التجارة 209
124 الكلام فيما إذا كان لشخص واحد تجارتان لكل منهما رأس مال مستقل. 209
125 (الثاني): مما يستحب فيه الزكاة كل ما يكال ويوزن من الحبوب. 210
126 (الثالث): إناث الخيل. 210
127 (الرابع): حاصل العقار المتخذ للنماء 210
128 (الخامس): الحلي. وزكاته إعارته 211
129 (السادس): المال الغائب أو المدفون إذا حالت عليه أحوال متعددة 211
130 (السابع): النصاب الذي يتصرف فيه بقصد الفرار من الزكاة. 211
131 فصل في أصناف المستحقين للزكاة مصارف الزكاة ثمانية (الأول والثاني): الفقير والمسكين، مع الكلام في الفرق بينهما. 211
132 الفقير الشرعي من لا يملك مؤنة السنة له ولعياله ولو بالتجارة واستماء العقار ونحو هما 212
133 الكلام فيمن له مال لا يكفيه لتمام مؤنة السنة. 216
134 لا يجوز أخذ الزكاة لمن له صنعة أو كسب يكفيه، مع الكلام فيمن يترك الكسب تكاسلا. 218
135 من كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفه ويجوز له أخذ الزكاة. 220
136 الكلام في جواز دفع أكثر من المؤنة للفقير. 221
137 يجوز دفع الزكاة لمن كانت له دار للسكنى أو خادم أو فرس أو نحوها مما يحتاجه بحسب حاله، ويجوز للفقير شراؤها من الزكاة. 223
138 يجوز دفع الزكاة لمن كانت له دار للسكنى أو خادم أو فرس أو نحوها مما يحتاجه بحسب حاله، ويجوز للفقير شراؤها من الزكاة. 225
139 الكلام في جواز أخذ الزكاة لمن لا حرفة له لكن يمكنه التعلم. 225
140 الكلام في جواز أخذ الزكاة لمن لا حرفة له لكن يمكنه التعلم. 226
141 الكلام في القادر على التكسب إذا اشتغل عنه بطلب العلم. 226
142 حكم الشك في قيام ما عنده بمؤنته. 228
143 الكلام في مدعي الفقر. 229
144 يجوز احتساب الدين على الفقير من الزكاة سواء كان حيا أم ميتا إلا أن تكون له تفي بالدين. 230
145 الكلام في وجوب إعلام الفقير بان المدفوع إليه زكاة. 232
146 الكلام فيما لو انكشف غنى الاخذ للزكاة. 235
147 الكلام فيما لو دفع الزكاة إلى غني عمدا أولا لاعتقاد حلها له 239
148 الكلام فيما لو دفع الزكاة إلى شخص باعتقاد اتصافه بصفة - كالعلم والعدالة - فبان خلافها. 240
149 (الثالث) من مصارف الزكاة: العاملون عليها 241
150 الكلام في شروط أخذ الزكاة للعامل. 243
151 (الرابع): المؤلفة قلوبهم. 246
152 (الخامس): الرقاب، وهم ثلاثة (الأول): المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة 249
153 (الثاني): العبد تحت الشدة 251
154 (الثالث): مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحق على كلام. 253
155 (السادس): من مصارف الزكاة: الغارمون بشرط أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية. 255
156 لا فرق بين أقسام الدين 259
157 الكلام في جواز وفاء الدين قبل حلول أجله من سهم الغارمين. 260
158 الكلام في جواز وفاء الدين من سهم الغارمين إذا كان المدين كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج 260
159 الكلام فيما لو دفعت الزكاة للغارم فبان أن دينه في معصية، أو أنه غير مدين، أو أبرأه الدائن قبل الوفاء. 261
160 إذا ادعى انه مدين لم يقبل قوله إلا بالبينة. 261
161 إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في الدين ثم صرفه في غيره ارتجع منه 261
162 المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة، لا مجرد القصد إلى إحداهما حين الاستدانة 261
163 الكلام فيما لو لم يتمكن الغارم من الوفاء حالا وتمكن منه بعد حين 261
164 الكلام في احتساب الدين من الزكاة إذا وجبت على الدائن 262
165 يجوز الوفاء من الزكاة عن المدين من دون إعلامه 263
166 يجوز اعطاء الزكاة لمن تجب نفقته على المزكي لأجل وفاء دينه 264
167 يجوز الحوالة بالدين من الزكاة. 264
168 يجوز الوفاء عن الضامن ولو تبرع بالضمان عن الغني. 265
169 الكلام في جواز الوفاء من سهم الغارمين أو سهم سبيل الله إذا كان الدين لا صلاح ذات البين أو غيره من المصالح العامة. 265
170 (السابع): من مصارف الزكاة: سبيل الله تعالى. مع الكلام في تحديده وفي أنه هل تعتبر الحاجة إلى الزكاة في مصرف هذا السهم، أو فقر القائم به، أولا يعتبر أحد هما؟ 266
171 (الثامن): من مصارف الزكاة: ابن السبيل إن لم يتمكن من الاستدانة ولم يكن سفره في معصية. فيعطى بقدر الحاجة لا أكثر. ولو زاد عنده شئ وجب عليه إرجاعه إلى الحاكم أو المالك على كلام. 268
172 من احتاج في وطنه للسفر ولا قدرة له عليه فليس هو من لبن السبيل. 271
173 إذا علم استحقاق شخص للزكاة ولم يعلم أنه من أي الأصناف جاز الدافع له من غير تعيين، وكذا لو علم استحقاقه من جهتين أو أكثر. 271
174 الكلام فيما إذا نذر صرف زكاته لشخص معين فصرفها في غيره عمدا أو سهوا 272
175 إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيرا وتبين عدمه جاز له استرجاعها إذا كانت العين باقية، بخلاف ما لو دفعها احتياط على كلام. 273
176 [فصل في أوصاف المستحقين] (الأول): الايمان، فلا يعطى الكافر والمخالف إلا من سهم المؤلفة قلوبهم وسهم سبيل الله في الجملة. ولو تعذر المؤمن حفظت الزكاة حتى يقدر عليه. 274
177 تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين إما بتمليكهم - بالدفع إلى وليهم - أو بالصرف عليهم. مع الكلام في المجانين. 276
178 تعطى الزكاة للسفيه بصرفها عليه أو تمليكها له، لكن مع التمليك بحجر عليه 278
179 الكلام في الطفل المتولد بين المؤمن وغيره 279
180 الكلام في ابن الزنا من المؤمنين 279
181 إذا استبصر المخالف وجب عليه إعادة الزكاة إذا كان قد وضعها في غير المؤمن، بخلاف غيرها من العبادات. 279
182 النية في دفع الزكاة للطفل عند الدفع للولي مع التمليك أو حين الصرف عليه 280
183 الكلام في جواز دفع الزكاة لعوام الشيعة الجاهلين بتفاصيل أصول الدين. 280
184 الكلام في تصديق من يدعي أنه من أهل الولاية. 282
185 إذا دفع الزكاة لغير المؤمن باعتقاد أنه مؤمن لم تجزه 282
186 (الثاني): من أوصاف المستحق للزكاة: أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الاثم. مع الكلام في اعتبار العدالة فيه. 283
187 بعض المرجحات في المستحقين 286
188 (الثالث): أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي. فلا يجوز الدفع لمن تجب نفقته للانفاق مع الكلام في الدفع إليه للتوسعة 286
189 يجوز الدفع لواجبي النفقة لأجل الانفاق على من تجب نفقته عليهم لاعلى الزكي 289
190 إنما لا يجوز الدفع لواجبي النفقة من سهم الفقراء لا من بقية السهام 289
191 يجوز دفع الزكاة لمن تجب نفقته على غيره مع عدم قدرته على الانفاق عليه، أو مع عدم بذله لنفقته، مع الكلام في جواز الدفع له مع قدرته وبذله. 290
192 لا يجوز دفع الزكاة لزوجة الغني الباذل لنفقتها، ولا لزوجة الممتنع إذا أمكن إجباره. 293
193 يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها وكذا الدائمة مع سقوط نفقتها بشرط أو نحوه 295
194 الكلام في جواز دفع الزكاة للزوجة الناشزة. 296
195 يجوز للزوجة دفع زكاتها لزوجها. 296
196 يجوز دفع الزكاة لمن يعول به المزكي تبرعا. 296
197 يستحب دفع الزكاة للأقارب مع حاجتهم وعدم وجوب نفقتهم على المزكي. 297
198 يجوز دفع الزكاة للوالد أو الولد لأجل مؤنة التزويج 298
199 يجوز دفع الزكاة إلى الولد لأجل نفقته على زوجته أو خادمه أو شراء كتب العلم على تفصيل. 298
200 الكلام في جواز دفع الزكاة لمن تجب نفقته على المزكي مع عجز المزكي عن القيام بها. 298
201 الكلام في دفع الزكاة للمملوك مع امتتاع مالكه عن النفقة عليه أو عجزه عنها 301
202 (الرابع) من أوصاف المستحق للزكاة: أن لا يكون هاشميا إذا لم يكن المزكي هاشميا. مع الكلام في عموم المنع لجميع السهام أو اختصاصه بسهم الفقراء 303
203 يجوز للهاشمي أخذ زكاة الهاشمي 304
204 يجوز للهاشمي أخذ زكاة غير الهاشمي مع اضطراره إليها، مع الكلام في حد الضرورة 305
205 لا تحرم على الهاشمي غير زكاة المال الواجبة وزكاة الفطرة من الصدقات الواجبة والمندوبة. 307
206 طرق ثبوت أن الشخص هاشمي. 311
207 الكلام في المتولد من الهاشمي بالزنا. 312
208 [فصل في بقية أحكام الزكاة] الكلام في وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط إذا طلبها أو مطلقا، وفي استحباب ذلك. 313
209 لا يجب البسط على الأصناف الثمانية ولا على أفراد الصنف الواحد، وإن كان مستحبا في الجملة. 315
210 الكلام في بعض الجهات في المستحقين المقتضية للترجيح في العطاء أو زيادة النصيب أو اختيار بعض الأنواع الزكوية. 317
211 الاجهار بدفع الزكاة أفضل من الاسرار بخلاف الصدقات المندوبة. 318
212 يقبل قول المالك في عدم تعلق الزكاة بماله أو اخراجه لها بلا بينة ولا يمين 318
213 يجوز عزل الزكاة ولو مع وجود المستحق وتبقى أمانة في يد المالك لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط ولا يجوز تبديلها بعد العزل. 319
214 الكلام في حكم الاتجار بمال الزكاة 320
215 يجب الوصية بأداء الزكاة إذا حضرته الوفاة قبل أدائها. ولو كان الوارث مستحقا جاز احتسابها عليه بعد وفاة المورث. 320
216 يجوز العدول بالزكاة إلى من لم يحضره من الفقراء وان طالب بها الحاضرون 321
217 الكلام في وجوب نقل الزكاة مع اليأس من وجود المستحق في البلد. 322
218 إذا كان وجود المستحق في البلد مرجوا " تخير بين النقل وعدمه، مع الكلام في الضمان حينئذ. 323
219 الكلام في جواز نقل الزكاة مع وجود المستحق في البلد، مع بعض التفصيلات في ذلك. 325
220 الكلام فيما لو كان له مال في غير بلد الزكاة وأراد احتسابه بدلا عنها 328
221 الكلام في النقل من بلد الزكاة إلى بلد المزكي 328
222 قبض الفقيه للزكاة بعنوان الولاية مبرء لذمة المالك وإن تلفت بعد ذلك بتفريط 329
223 أجرة الكيال أو الوزان على المالك لا على الزكاة. 329
224 إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد جاز ان يعطى بكل سبب نصيبا 329
225 المملوك الذي يشترى من الزكاة ويعتق إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة. 330
226 لا حد لما يدفع من الزكاة في طر في القلة والكثرة. 331
227 يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك على كلام. 334
228 يكره لصاحب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة بشراء ونحوه، إلا أن يريد الفقير بيعها بعد تقويمها فهو أحق بها 335
229 فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة الكلام في أن وجوب الزكاة بعد تعلقها فوري أولا 337
230 المناط في الضمان بالتأخير مع وجود المستحق هو التأخير العرفي على تفصيل 340
231 لابد في الضمان مع التأخير من العلم بوجود المستحق ولا يكفي وجوده واقعا مع الجهل به 340
232 الكلام فيما لو أتلف الزكاة متلف مع تأخير المالك أو بدونه 340
233 لا يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها ولو قدمها بقي المال على ملكه ويجوز دفعها للفقير قرضا ثم احتسابها عليه زكاة بعد الوجوب، مع الكلام في فروع ذلك 341
234 [فصل] الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نية القربة. 345
235 يعتبر في الزكاة التعيين مع تعدد الحق الذي عليه كالخمس والزكاة. 345
236 الكلام في لزوم التعيين مع وجوب زكاة المال وزكاة الفطرة عليه. 346
237 لا يجب تعيين الجنس المزكى 346
238 يجوز التوكيل في أداء الزكاة وفي إيصالها للفقير. مع الكلام في وقت النية من الوكيل والموكل 348
239 تكفي نية القربة بعد وصول المال للفقير مع بقاء العين عنده أو تلفها مضمونة عليه. 350
240 يجوز الدفع للحاكم بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء أو في الايصال للفقير، كما يجوز الدفع له بعنوان ولايته العامة على الفقراء مع الكلام في وقت النية من الحاكم أو المالك 350
241 إذا أدى الولي الزكاة عن القاصر يتولى هو النية عنه. 351
242 الكلام في النية إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع أو أخذها من الكافر. 351
243 إذا دفع المال بنية أنه إن كان عليه زكاة فهو زكاة واجبة وإلا فهو صدقة مندوبة أجزأ عنه 352
244 لو دفع زكاة ماله الغائب ثم بان تلفه أسترد ما دفع مع بقائه واسترد عوضه مع تلفه على تفصيل وكلام. 353
245 [ختام في مسائل متفرقة] (الأولى): في أن مستحبات إخراج زكاة مال التجارة للصبي أو المجنون تكليف للولي أو للمولى عليه، وأن المرجع فيه اجتهاد أو تقليد أي منهما؟ 353(ش)
246 (الثانية): في حكم الشك في إخراج الزكاة - بعد العلم بتعلقها - لسنة أو أكثر لماله أو لمال من له الولاية عليه. 355
247 (الثالثة): فيما لو باع المال الزكوي وشك في أن البيع قبل تعلق الزكاة أو بعده، وكذا لو شك المشتري. 356
248 (الرابعة): من مات بعد تعلق الزكاة وجب اخراجها من تركته، مع الكلام فيما لو شك في أن الموت قبل التعلق أو بعده. 358
249 (الخامسة): فيما لو شك الوارث في أداء المورث للزكاة. 358
250 (السادسة): فيما لو تردد ما عليه بين الخمس والزكاة 361
251 (السابعة): فيما لو تردد المال الذي تجب فيه الزكاة بين نوعين 361
252 (الثامنة): في أنه هل يجوز دفع زكاة الميت إلى من تجب عليه نفقته حال حياته؟ 362
253 (التاسعة): فيما لو باع العين بعد وجوب زكاتها عليه واشترط على المشتري زكاتها 363
254 (العاشرة): في أن من أمر غيره بدفع زكاته عنه فدفعها هل له أن يرجع عليه؟ 364
255 (الحادية عشرة): الكلام في أن من وكل غيره في أداء زكاته هل تبرأ ذمته ظاهرا بمجرد ذلك، أو يلزم العلم بأدائه لها، أو يكفي اخبار الوكيل به؟ 364
256 (الثانية عشرة) يجزي دفع الزكاة احتياطا بنية انها عنه فان لم يكن عليه شئ فعن أبيه فان لم يكن عليه شئ فعن جده وهكذا. 365
257 (الثالثة عشرة): لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أولا 365
258 (الرابعة عشرة): الزكاة في المزارعة الفاسدة على صاحب البذر، وفي الصحيحة على من بلغ نصيبه النصاب منهما. 366
259 (الخامسة عشرة): في الكلام في الكلام في جواز اقتراض الحاكم الشرعي على الزكاة وصرفه في بعض مصارفها 366
260 (السادسة عشرة): في حكم أخذ الفقير أو الحاكم الشرعي للزكاة ثم ارجاعها للمالك 369
261 (السابعة عشرة): الكلام في اعتبار التمكن من التصرف فيما لا يعتبر فيه الحول كالغلات. 371
262 (الثامنة عشر): في أن الغفلة عن وجود المال لا تنافي القدرة على التصرف فيه بالنحو المعتبر في وجوب الزكاة. 371
263 (التاسعة عشرة): الكلام فيما لو كان عدم التصرف في المال بسبب النذر أو الشرط اللازم أو بسبب الاكراه. 372
264 (العشرون): يجوز أن يشتري المالك من زكاته من سهم سبيل الله عينا ويوقفها ويجعل التولية بيده أو بيده من تجب عليه نفقته. مع الكلام في الوقف على أولاده وحدهم أو مع غيرهم 373
265 (الحادية والعشرون): لا يجوز للفقير مقاصة الممتنع عن أداء الزكاة إلا بإذن الحاكم الشرعي 373
266 (الثانية والعشرون) في أنه هل يجوز دفع الزكاة للفقير من سهم الفقراء على أن يحج بها؟ 373
267 (الثالثة والعشرون): في أنه يجوز دفع الزكاة من سهل سبيل الله للظالم لتخليص المؤمنين من شره. 374
268 (الرابعة والعشرون): الكلام فيما لو نذر كون نصف ثمرته لشخص بنحو نذر النتيجة أو الفعل، وأن زكاة المنذور تجب على أيهما؟ 374
269 (الخامسة والعشرون): يجوز للفقير أن يوكل في قبض الزكاة من غير تعيين للمال ولا للمالك، وتبرأ الذمة بالدفع له وان لم تصل الفقير كما يجوز للفقير أن يجعل للوكيل جعلا على ذلك. 374
270 (السادسة والعشرون): لا تجري الفضولية في دفع الزكاة عن المالك. 375
271 (السابعة والعشرون): في أنه هل يجوز للوكيل عن المالك في دفع الزكاة الاخذ منها إذا كان فقيرا؟ 375
272 (الثامنة والعشرون): يجب على الفقير دفع الزكاة من الأعيان الزكوية التي يأخذها بعنوان الزكاة إذا تمت الشروط 376
273 (التاسعة والعشرون): في حكم المال الزكوي بين الشريكين إذا أدى أحد هما زكاته دون الآخر. 376
274 (الثلاثون): الكلام في جواز إجباء الحاكم للكافر على أخذ زكاته، وجواز أخذها من تركته بعد وفاته 377
275 (الحادية والثلاثون): من كان عليه خمس وزكاة وكان المال الذي عنده لا يفي بهما فهل يجب التوزيع بالنسبة أو يتخير في دفع ما شاء منهما؟ 377
276 (الثانية والثلاثون): يجوز إعطاء الزكاة للسائل بكفه، وكذا الفطرة. 379
277 (الثالثة والثلاثون): لو قيل باعتبار العدالة في الفقير فكما لا يجوز الدفع لغير العادل كذلك لا يجوز له الاخذ. 380
278 (الرابعة والثلاثون): في الكلام في اعتبار نية القربة في العزل والدفع 380
279 (الخامسة والثلاثون): الكلام فيما ملو قصد المالك الرياء والوكيل القربة 381
280 (السادسة والثلاثون): فيما لو دفع المالك الزكاة إلى الحاكم قاصدا للقربة ودفعها الحاكم بدون قصد القربة. 381
281 (السابعة والثلاثون): لو أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع فهل يجتزأ بنيته إذا لم يقصد المالك القربة؟ 382
282 (الثامنة والثلاثون): في دفع الزكاة إلى طالب العلم مع قدرته على الاكتساب 383
283 (التاسعة والثلاثون): في دفع الزكاة لطالب العلم إذا كان طلبه للعلم رياء 383
284 (الأربعون): في دفع الزكاة في المكان المغصوب 384
285 (الحادية والأربعون): الكلام في اعتبار التمكن من التصرف حين تعلق الوجوب فيما لا يعتبر فيه الحول 384
286 فصل في زكاة الفطرة زكاة الفطرة من الواجبات 385
287 فصل في شرائط وجوبها (الأول): التكليف فلا تجب على الصبى والمجنون في مالهما، مع الكلام في وجوب زكاة عيالهما من مالهما 387
288 (الثاني): عدم الاغماء، على كلام. 388
289 (الثالث): الحرية، مع الكلام في المكاتب 388
290 (الرابع): الغنى، ويكفي كونه مالكا لقوت سنته وإن لم يكن عنده زيادة عليه بمقدار الزكاة. 389
291 تجب الفطرة على الكافر ولا تصح منه، وتسقط لو أسلم بعد الهلال، ولا تسقط عن المخالف إذا استبصر 392
292 يعتبر في الفطرة القربة 393
293 يستحب للفقير اخراج الفطرة عن نفسه وعياله وإن لم يكن عنده إلا صاع يديره عليهم 393
294 يكره تملك ما دفعه زكاة 394
295 المدار في وجوب الفطرة على إدراك غروب ليلة العيد جامعا للشرائط ويستحب إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب قبل زوال يوم العيد 394
296 فصل فيمن تجب عنه يجب على المكلف إخراج الزكاة عن نفسه وعياله وإن لم تجب عليه نفقتهم حتى المحبوس عنده، وكذا الضيف إذا صدق أنه عياله على كلام 396
297 يجب اخراج زكاة الفطرة عمن يصير عيالا قبل الغروب 398
298 من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه، مع الكلام فيما لو لم يؤدها الغير عنه 399
299 الكلام في وجوب اخراج الفطرة عن الزوجة والمملوك مع عدم وجوب نفقتهما لنشوز أو غيره 401
300 لو أنفق الولي على الصغير والمجنون من مالهما سقطت فطرتهما عنه وعنهما 403
301 الكلام في دفع غير المكلف الفطرة عنه باذنه أو توكيله أو تبرعا 403
302 من وجب فطرته على غيره إذا دفعها عن نفسه فهل تجزي في حق المكلف بها 403
303 تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، مع الكلام في أن المدار في ذلك على المعيل أو المعال به. 404
304 لا فرق في العيال والمعيل بين حضورهم في البلد وغيبتهم. والمعيل الغائب يتولى الدفع بنفسه إلا أن يوكل من يدفع في بلده 405
305 الكلام في فطرة المملوك المشترك 406
306 الكلام فيمن يكون عيالا لشخصين 408
307 الكلام في فطرة الرضيع 409
308 لا تجب الفطرة عن الجنين 410
309 لا يعتبر في الانفاق أن يكون المال الحلال. 410
310 لا يشترط في وجوب الفطرة عن العيال أن يصرفوا عين ما يعطيهم للنفقة أو قيمته 410
311 من وهب شخصا نفقته لا تجب عليه فطرته ما لم يكن عيالا له 410
312 من اشترط في عقد نفقته على غيره وجبت عليه فطرته، بخلاف من اشترط مالا بقدر نفقته 410
313 الكلام فيمن يتكلف إضافة غيره أو إعالته قهرا عليه. 411
314 لا تجب الفطر على من مات قبل غروب ليلة الفطر، وتجب على من مات بعده، فتتعلق بتركته كسائر الديون. 411
315 الكلام في فطرة المطلقة رجعيا والبائن إذا كانت حاملا. 412
316 الكلام فيمن شك في حياة عياله. 412
317 فصل في جنسها وقدرها الضابط في الجنس القوت الغالب لغالب الناس على كلام 413
318 الأفضل إخراج التمر، ثم الزبيب، ثم القوت الغالب، على كلام 416
319 الكلام في إجزاء المعيب 418
320 يجوز دفع القيمة عن الفطرة من النقدين أو غيرهما على كلام 418
321 الكلام في جواز دفع أقل من صاع من بعض الأجناس بعنوان القيمة عن صاع من جنس آخر، وكذا مع اختلاف أفراد الجنس الواحد من حيث الجودة والرداءة 419
322 الكلام في دفع الصاع الملفق من جنسين. 420
323 المدار في القيمة على العرف وليس لها تقدير شرعي، والمدار فيها على وقت الاخراج لا وقت الوجوب وعلى بلد الاخراج لا بلد المكلف 421
324 لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرجه عن نفسه مع الذي يخرجه عن عياله 422
325 يجب في زكاة الفطرة أن تكون بقدر صاع، مع بيان مقدار الصاع 422
326 فصل في وقت وجوبها تجب زكاة الفطرة على المكلف بدخول ليلة العيد جامعا للشرائط 426
327 الكلام في آخر وقت اخراج زكاة الفطرة 429
328 لا تسقط الفطرة عمن لم يؤدها حتى خرج وقتها 431
329 الكلام في جواز تقديم زكاة الفطرة في رمضان 432
330 يجوز عزل زكاة الفطرة وتتعين به مع الكلام في جواز عزل أقل من قدرها أو أكثر بحيث يكون المعزول مشتركا بين الزكاة وغيرها 433
331 إذا أخر دفع الفطرة بعد عزلها فمع عدم المستحق لا يضمن، ومع وجوده يضمن 434
332 الكلام في جواز نقل الفطرة بعد عزلها إلى بلد آخر مع وجود المستحق فيه 435
333 إذا عزل الفطرة في مال فلا يجوز تبديله بغيره. 435
334 فصل في مصرف زكاة الفطرة وهو مصرف زكاة المال، لكن يجوز دفعها للمستضعفين من أهل الخلاف 435
335 لا تعتبر العدالة في المستحق 438
336 يجوز تولي المالك لدفع الفطرة كما يجوز توكيله فيه، والأولى دفعها للحاكم الشرعي خصوصا " مع طلبه 438
337 الكلام في جواز دفع أقل من صاع لفقير واحد. 438
338 يجوز دفع أكثر من صاع لفقير واحد 439
339 الكلام في المرجحات بين المستحقين 439
340 الكلام فيما لو دفعها لشخص باعتقاد انه فقير فبان خلافه. 440
341 الكلام في مدعي الفقر. 440
342 تجب النية في الزكاة الفطرة، مع الكلام في كيفيتها المعتبرة. 440
343 كتاب الخمس الخمس من الفرائض المهمة 442
344 فصل فيما يجب فيه الخمس وهو سبعة أشياء (الأول): الغنائم المأخوذ من الكفار بالقتال 443
345 الكلام في وجوب الخمس في الغنائم غير المنقولة. 444
346 الكلام في استثناء المؤن التي تنفق على الغنيمة بعد تحصيلها 444
347 يستثنى ما يجعله الامام من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح. 445
348 تستثنى صفايا الغنيمة وقطائع الملوك 445
349 الكلام فيما لو كان القتال بغير إذن الامام 446
350 الكلام في الفداء الذي يؤخذ من أهل الحرب، والجزية المبذولة للجيش المقاتل، وما يؤخذ من الكفار عند الدفاع عن بيضة الاسلام في زمان الغيبة. 448
351 الكلام فيما يؤخذ من الكفار عند إغارة المسلمين عليهم. 449
352 الكلام فيما يؤخذ من الكفار سرقة وغيلة وما يؤخذ منهم بالربا أو الدعوى الباطلة. 449
353 يجوز أخذ مال الناصب مع الكلام في وجوب دفع خمسة. 451
354 الكلام فيما يؤخذ من البغاة 451
355 الكلام فيما لو كان المال المغتنم مغصوبا من مسلم أو ذمي معاهد أو حربي 452
356 لا يعتبر في وجوب خمس المغنم بلوغه النصاب. 453
357 الكلام في وجوب الخمس في السلب 453
358 (الثاني) مما يجب فيه الخمس: المعادن، مع ذكر جملة منها 454
359 لافرق في وجوب الخمس في المعدن بين كونه في ارض مملوكة وكونه في أرض مباحة، ولا بين كونه تحت الأرض وكونه على ظهرها 456
360 يجب الخمس في المعدن سواء كان المخرج له مسلما أم كافرا ولو حربيا وسواء كان بالغا أم صبيا عاقلا أم مجنونا 457
361 يجوز للحاكم الشرعي اجبار الكافر على دفع الخمس واو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه. 457
362 يشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغه عشرين دينارا بعد استثناء مؤنة الاخراج والتصفية على كلام. 457
363 الكلام فيما لو كان الاخراج في دفعات لا يبلغ كل منها النصاب وبلغت بمجموعها النصاب. 459
364 الكلام فيما لو اشترك جماعة في إخراج ما يبلغ النصاب من دون أن تبلغ حصة كل منهم النصاب. 460
365 الكلام فيما لو كان النصاب المخرج ملفقا من جنسين أو من معدنين. 460
366 لا يعتبر استمرار التكون في المعدن فلو أخرج مقدار النصاب ثم انقطع المعدن وجب دفع خمسة 461
367 الكلام في جواز دفع خمس المخرج قبل تصفيته 461
368 الكلام فيما إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء 462
369 إذا كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها ولا يملكه غيره بالاخراج. 463
370 الكلام فيما إذا أخرج أحد من المسلمين أو غيرهم المعدن من الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين. 463
371 ما يخرجه الكافر من الأرض الموات حال الفتح فهو ملكه ويخرج نفسه. 464
372 يجوز استئجار الغير لا خراج المعدن فيملكه المستأجر وان قصد الأجير تملكه لم يملكه على تفصيل. 465
373 إذا أخرج العبد المعدن ملكه مولاه وعليه الخمس 465
374 الكلام فيما لو عمل في المعدن بما يوجب زيادة قيمته أو أتجر به قبل إخراج خمسه 465
375 الكلام في وجوب الاختبار لو شك في بلوغ ما أخرجه النصاب. 467
376 (الثالث): مما يجب فيه الخمس: الكنز، مع الكلام في صدقه على ما يذخر في غير الأرض، وعلى غير النقدين من الذهب والفضة والجواهر 467
377 الكلام في الموارد التي يحكم فيها بملكية الكنز لواجده. مع الكلام فيها لو أدعاه غيره ممن سبقت يده على الأرض. 468
378 يشترط في وجوب الخمس في الكنز بلوغه عشرين دينارا 475
379 الكلام فيما لو وجد الكنز في ارض مستأجرة أو مستعارة 476
380 الكلام في الكنز الذي يعلم بوجود مالكه مع الجهل به 478
381 الكلام فيما لو اخرج كنوزا متعددة لا يبلغ كل واحد منها النصاب مع كون المجموع يبلغ النصاب. 479
382 لا يعتبر في وجوب الخمس إخراج مقدار النصاب دفعة واحدة 479
383 الكلام فيما يوجد في جوف الدابة أو السمكة أو غيرهما من الحيوانات 479
384 الكلام في استثناء مؤنة الاخراج قبل النصاب 481
385 الكلام فيما لو اشترك جماعة في إخراج كنز واحد. 481
386 (الرابع): مما يجب فيه الخمس: الغوص. 481
387 الكلام في شمول الغوص للحيوان الذي يخرج من البحر 482
388 يعتبر في وجوب الخمس في الغوص بلوغ قيمته دينارا، مع الكلام فيما لو كان ملفقا من أنواع متعددة، أو في دفعات متعددة أو كان المخرج أشخاص متعددون 483
389 الكلام في اعتبار بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن 484
390 الكلام فيما يخرج بالآلة من دون غوص. 484
391 الكلام فيمن يتناول من الغواص 484
392 الكلام فيمن غاص بدون قصد الحيازة فصادف شيئا وأخرجه 484
393 الكلام فيمن أخرج بالغوص حيوانا في بطنه شئ من الجوهر 485
394 الكلام فيما يخرج من الأنهار العظيمة كدجلة والفرات 486
395 الكلام فيما إذا غرق شئ في البحر وأخرجه غير مالكه 486
396 الكلام فيما لو أخرج بالغوص شئ من المعادن 487
397 الكلام في العنبر الذي يخرج بنفسه من البحر أو بالغوص 487
398 (الخامس) مما يجب فيه الخمس: المال الحلال المختلط بالحرام مع الجهل بمقداره ومالكه ومصرفه كسائر أقسام الخمس 489
399 إذا علم مقدار الحرام وجهل المالك تصدق به عنه على كلام في ذلك وفي اعتبار إذن الحاكم الشرعي فيه 491
400 الكلام فيما لو علم المالك وجهل المقدار 494
401 لا فرق في وجوب إخراج الخمس بين الاختلاط بنحو الإشاعة والاشتباه 495
402 الكلام فيما لو علم زيادة الحرام المختلط على مقدار الخمس أو نقيصته عنه 495
403 الكلام فيما لو علم قدر المال الحرام وكان مالكه مرددا بين جماعة معينين وكذا لو جهل المقدار 497
404 الكلام فيما لو كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله وتردد بين أشخاص معينين أو غير معينين، مع تعيين جنس الحق وعدمه 499
405 الامر في إخراج هذا الخمس إلى المالك ولا يتوقف على إذن الحاكم. 501
406 الكلام فيما تبين المالك بعد إخراج الخمس 501
407 الكلام فيما لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل. 502
408 الكلام فيما لو خلط المالك الحرام بالحلال عمدا ليحلله بالخمس. 503
409 لو تعلق الخمس بالحلال الذي في المختلط وجب التخميس مرتين 504
410 لو كان الحرام المختلط في الحلال من الحقوق أو الأوقاف فهو كمعلوم المالك 504
411 الكلام فيما لو تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس باتلافه أو تعويضه 505
412 (السادس) مما يجب فيه الخمس: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم مع الكلام في عموم الحكم لأنواع الأراضي أو اختصاصه بأرض الزراعة 506
413 مصرف هذا القسم كسائر أقسام الخمس 508
414 الكلام فيما لو انتقلت الأرض للذمي من المسلم بغير البيع. 508
415 الخمس يتعلق برقبة الأرض، دون ما فيها من البناء والشجر وغيرهما 509
416 يتخير الذمي بين دفع الخمس من عين الأرض وقيمتها 509
417 إذا لم يدفع الذمي الخمس تخير ولي الخمس بين أخذه وأجارته على كلام 509
418 لا نصاب في هذا القسم من الخمس 511
419 لا يعتبر في هذا الخمس نية القربة. 511
420 الكلام في الأرض المفتوحة عنوة إذا بيعت على المسلم. 511
421 لا يسقط هذا الخمس برجوع الأرض إلى المسلم بشراء أو إرث أو إقالة للبيع الأول، مع الكلام في ثبوت هذا الخمس مع كون بيعها على الذمي بالخيار، ففسخ 512
422 لا يصح اشتراط عدم الخمس في عقد البيع. 512
423 الكلام في الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم ثم ترجع إلى المسلم ويشتريها الذمي مرة أخرى. 513
424 هل يسقط الخمس لو أسلم الذمي قبل أدائه؟ 513
425 لو تملك الذمي من مثله الأرض بعقد مشروط بالقبض فأسلم مالكها الأول قبل القبض فهل يجب الخمس أولا؟ 514
426 لا يسقط الخمس إذا اشترط المسلم على الذمي بيعها من مسلم 514
427 إذا اشترى المسلم الأرض من الذمي ثم فسخ بإقالة أو خيار لم يجب على الذمي الخمس. 514
428 من كان ملحقا بالمسلمين أو الكفار من صبيانهم ومجانينهم فهو ملحق بهم في وجوب الخمس وعدمه. 514
429 إذا بيع خمس الأرض على الذمي وجب فيه الخمس أيضا وهكذا. 515
430 (السابع) مما يجب فيه الخمس: ما يفضل عن مؤنة السنة من أرباح التجارات والصناعات والأعمال وغيرها من التكسبات مع الكلام في وجه الجمع بين نصوص وجوب الخمس ونصوص تحليله للشيعة 515
431 الكلام في الفوائد التي لا تحصل بالاكتساب كالهدية. 521
432 لا خمس في الميراث الذي يحتسب 523
433 إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد الخمس وجب عليه أداؤه من تركته 525
434 الكلام في وجوب الخمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة 525
435 الكلام فيمن اشترى شيئا قد تعلق به الخمس ولم يؤد خمسة 525
436 يجب الخمس في نماء المملوك الذي لا خمس، على كلام وتفصيل 526
437 لا يجب الخمس في ارتفاع القيمة السوقية إلا إذا باع العين فيثبت الخمس في الربح، على كلام وتفصيل. 526
438 الكلام فيما لو ارتفعت قيمة العين المشتراة للتجارة فلم يبعها غفلة أو عمدا حتى رجعت قيمتها إلى رأس المال. 529
439 الكلام فيمن عمر بستانا بقصد التكسب بها أو الانتفاع بثمرها، فنمت أشجارها ونخيلها. 529
440 الكلام في تعيين رأس السنة واستثناء المؤنة مع اختلاف أنواع التكسبات واختلاف زمان حصول الربح. 530
441 الكلام في وجوب الخمس مع كون المعاملة التي فيها الربح مبنية على الخيار. 533
442 الكلام في سقوط خمس الربح بإقالة البيع بعد لزومه. 533
443 الكلام في وجوب خمس رأس مال التجارة إذا كان من أرباح مكاسبه 533
444 الكلام في تعيين مبدأ السنة التي تستثنى مؤنتها 535
445 الكلام في تحديد المؤنة المستثناة من الربح. 537
446 الكلام في شمول المؤنة لرأس مال التجارة والآلات التي يحتاج إليها في التكسب 539
447 لا فرق في المؤنة بين ما تصرف عينه فتتلف وما ينتفع به مع بقاء عينه، كالفرش 539
448 يجوز إخراج المؤنة من الربح وإن كان له مال لا خمس فيه. 540
449 المناط في المؤنة المستثناة على ما يصرف فعلا، لا على مقداره إذا لم يصرفه لتقتير ونحوه. 541
450 إذا استقرض للمؤنة استثنى مقدار القرض من الربح 542
451 إذا زاد عنده مما ادخره للمؤنة شئ وجب الخمس فيه إذا كان مما تصرف عينه في المؤنة كالطعام، أما ما كان من شأنه بقاء عينه وانتفع به فلا خمس فيه. 542
452 الكلام في وجوب الخمس فيما يستغني عنه من المؤن التي ينتفع بها مع بقاء عينها. 545
453 إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح فلا يستثنى إلا ما صرفه من المؤن، دون ما من شأنه أن يصرفه لو بقي حيا. 545
454 لا تستثنى من ربح السنة مؤنة السنين السابقة إذا لم يحصل فيها ربح. 545
455 مصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة مع بعض التفصيلات المناسبة لذلك. 545
456 أداء الدين من المؤن وإن كان الدين لمؤنة السنين السابقة على تفصيل وكلام. ومثله النذور والكفارات 546
457 يتعلق الخمس بالربح حين حصوله ويجوز تأخير إخراجه إلى آخر السنة، ولو فرط في الربح أثناء السنة ضمن الخمس. 550
458 الكلام في أن تلف بعض الأموال غير التجارية هل يجبر بالربح أولا، بل يجب خمس تمام الربح؟ 552
459 الكلام في جبران خسارة بعض التجارات بربح بعضها الآخر. 553
460 الخمس يتعلق بالعين، ويجوز للمالك دفع قيمته من عين أخرى وإن كانت عروضا على كلام 554
461 لا يجوز للمالك التصرف في العين قبل أداء الخمس وإن ضمنه في ذمته 556
462 لو أتلف العين قبل أداء الخمس ضمنه، مع الكلام فيما لو أتجر بها قبل أداء الخمس 557
463 الكلام في جواز التصرف في بعض الربح إذا بقي مقدار الخمس ونوى أداءه منه. مع الكلام في كيفية تعلق حق الخمس في العين وأنه بنحو الكلي في المعين أو الكسر المشاع فيها أو غير هما. 558
464 ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ليتصرف في العين إلا بالصلح مع الحاكم الشرعي. ولو فرض تجدد بعض المؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح. 560
465 يجوز تعجيل إخراج الخمس إذا حصول الربح قبل السنة، مع الكلام في جواز الرجوع لو فرض عدم كفاية ما استثناه للمؤنة. 561
466 لا يجوز شراء شئ بالربح قبل إخراج خمسة، ولا يحل التصرف بما يشتريه به. مع الكلام فيما لو نوى إخراج الخمس مما يبقى في يده 561
467 الكلام في استثناء مؤن الحج إذا أنشأ السفر في أثناء السنة. 563
468 الكلام فيما لو كان كسبه من الغوص أو المعدن وأنه هل يجب عليه الخمس من جهتين أو يكفي خمس واحد؟ 563
469 الزوجة المكفولة لا تستثن من الربح مؤنة. 564
470 الكلام في اشتراط التكليف والحرة في وجوب الخمس. 565
471 فصل في قسمة الخمس ومستحقه ينقسم الخمس ستة أسهم، سهم لله وسهم للرسول (ص) وسهم للامام (ع) وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل. 567
472 سهام الله والرسول (ص) والامام (ع) للحجة (ع). 569
473 يشترط في الأيتام الفقر، وفى أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم. 570
474 لا يعتبر في المستحق العدالة. 571
475 لا يجب البسط على الأصناف. 572
476 ومستحق الخمس من انتسب إلى هاشم من الأب دون الام. 573
477 طرق ثبوت النسب. 576
478 الكلام في جواز دفع الخمس لمن تجب نفقته إذا كان فقيرا. 577
479 الكلام في أنه هل يجوز أن يدفع لمستحق واحد ما زاد على مؤنة سنته؟ 578
480 الكلام في حكم سهم الامام (ع) في زمن الغيبة. 578
481 الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على سهم الامام (ع) 582(ش)
482 الكلام في حكم سهم السادة في زمن الغيبة. 585
483 الكلام في جواز نقل الخمس إلى بلد آخر، مع الكلام في الضمان معه وفى مؤنة النقل. مع بعض الفروغ المتعلقة به. 586
484 لا تبرأ ذمة المالك الا بقبض الحاكم أو المستحق، مع الكلام في تشخص الخمس بالعزل. 588
485 الكلام في احتساب الدين على المستحق من الخمس. 589
486 يجوز دفع البدل ولا يعتبر رضا المستحق ولا المجتهد. 590
487 الكلام في جواز إرجاع المستحق الخمس على المالك بعد تملكه 590
488 الكلام فيما إذا انتقلت العين التي فيها الخمس إلى الشخص ممن لا يعتقد وجوب الخمس، كالكافر. مع الكلام في تحليل المناكح والمساكن والمتاجر. 591
489 تذييل في الأنفال في معنى الأنفال، وهي أمور (منها): أراضي الكفار التي استولى عليها المسلمون غير قتال. 596(ش)
490 (ومنها): الأرض الموات. 598(ش)
491 (ومنها): سيف البحر، وهو ساحله 600(ش)
492 (ومنها): رؤوس الجبال وبطون الأودية والاجام. 601(ش)
493 (ومنها): صفايا الملوك وقطائعها والغنيمة بغير اذن الامام. 602(ش)
494 (ومنها): إرث من لا وارث له. 603(ش)
495 الكلام في تحليل الأنفال للشيعة. 604(ش)