____________________
منها؟ قال (ع): البر، والشعير، والذرة، والدخن، والأرز، والسلت والعدس والسمسم، كل هذا يزكى وأشباهه) (* 1)، ومصحح زرارة الذي هو نحوه بزيادة قال (ع): (كل ما يكال بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة. وقال: جعل رسول الله الصدقة في كل شئ أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه) (* 2) ومصححه الآخر: (قلت لأبي عبد الله (ع): في الذرة شئ؟ فقال لي: الذرة والعدس، والسلت، والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير. وكل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة) (* 3) ونحوها غيرها، المحمول جميعا على الاستحباب، جمعا بينها وبين ما سبق مما هو صريح في العفو عما عدا التسعة.
وعن السيد (ره) حملها على التقية ويشير إليه ما في خبر أبي بصير:
(قلت لأبي عبد الله (ع): هل في الأرز شئ؟ فقال (ع): نعم ثم قال (ع): إن المدينة لم تكن يومئذ أرض رز فيقال فيه، ولكنه قد جعل فيه، وكيف لا يكون فيه وعامة خراج العراق منه؟) (* 4) لكن مع اختصاص ذلك بالحديث المزبور يمكن الاعتماد في الاستحباب على الاجماع المدعى، ولو بضميمة قاعدة التسامح على تقدير تماميتها.
ثم أنه قد اختلفت النصوص المذكورة في العنوان المأخوذ موضوعا للحكم، ففي بعضها: ما كيل بالصاع، وفي بعضها: ما أنبتت الأرض، وفي بعضها: الحبوب، والأخير مذكور في الأحاديث المتقدمة، وفي حديث
وعن السيد (ره) حملها على التقية ويشير إليه ما في خبر أبي بصير:
(قلت لأبي عبد الله (ع): هل في الأرز شئ؟ فقال (ع): نعم ثم قال (ع): إن المدينة لم تكن يومئذ أرض رز فيقال فيه، ولكنه قد جعل فيه، وكيف لا يكون فيه وعامة خراج العراق منه؟) (* 4) لكن مع اختصاص ذلك بالحديث المزبور يمكن الاعتماد في الاستحباب على الاجماع المدعى، ولو بضميمة قاعدة التسامح على تقدير تماميتها.
ثم أنه قد اختلفت النصوص المذكورة في العنوان المأخوذ موضوعا للحكم، ففي بعضها: ما كيل بالصاع، وفي بعضها: ما أنبتت الأرض، وفي بعضها: الحبوب، والأخير مذكور في الأحاديث المتقدمة، وفي حديث