____________________
عليه: بأنه خلاف أصالة البراءة، وخلاف أصالة عدم التقدم. لكن كلامه في خصوص صورة احتمال تجدد الكنز بعد الشراء وهو خارج عن مفروض كلامهم.
(1) كما هو المشهور. لأنه ذو يد عليه كاللاحق. وقد يستشكل في الترتيب المذكور، مع الاشتراك في اليد. ويدفع: بأن اليد اللاحقة مزيلة لأثر الأولى. ولذا كانت أمارة على ملكية العين لذيها، من دون مزاحمة السابقة. نعم لو احتمل تأخر الدفن إلى زمان اللاحقة أشكل الرجوع إلى السابق، لعدم ثبوت يده عليه. وكأنه لذلك كان ظاهر جماعة على ما حكي عدم لزوم تعريف السابق، مع عدم معرفة اللاحق، لكن كان المناسب التفصيل بين صورة احتمال تأخر الدفن إلى زمان اللاحق على تقدير عدم كونه له وعدمه، فعلى الأول يتم ما هو ظاهر الجماعة، وعلى الثاني يتم ما هو المشهور.
هذا كله بالنظر إلى اليد ومقتضاها. لكن في موثق إسحاق: (عن رجل نزل في بعض بيوت مكة، فوجد فيها نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه، ولم يذكرها حتى قدم الكوفة، كيف يصنع؟ قال (ع):
يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها قلت: فإن لم يعرفوها. قال (ع):
يتصدق بها) (* 1). وظاهره - كصحيح عبد الله بن جعفر الآتي، فيمن اشترى دابة ووجد في جوفها مالا - عدم لزوم تعريف السابق إذا لم يعرفه اللاحق. وحمل أهل المنزل - في الموثق - والبائع في الصحيح على الجنس بعيد. اللهم إلا أن يستفاد ذلك من عموم المناط، لاشتراك اليد في الجميع لا أقل من الاجمال، المانع عن رفع اليد عن مقتضى حجية اليد السابقة.
(1) كما هو المشهور. لأنه ذو يد عليه كاللاحق. وقد يستشكل في الترتيب المذكور، مع الاشتراك في اليد. ويدفع: بأن اليد اللاحقة مزيلة لأثر الأولى. ولذا كانت أمارة على ملكية العين لذيها، من دون مزاحمة السابقة. نعم لو احتمل تأخر الدفن إلى زمان اللاحقة أشكل الرجوع إلى السابق، لعدم ثبوت يده عليه. وكأنه لذلك كان ظاهر جماعة على ما حكي عدم لزوم تعريف السابق، مع عدم معرفة اللاحق، لكن كان المناسب التفصيل بين صورة احتمال تأخر الدفن إلى زمان اللاحق على تقدير عدم كونه له وعدمه، فعلى الأول يتم ما هو ظاهر الجماعة، وعلى الثاني يتم ما هو المشهور.
هذا كله بالنظر إلى اليد ومقتضاها. لكن في موثق إسحاق: (عن رجل نزل في بعض بيوت مكة، فوجد فيها نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه، ولم يذكرها حتى قدم الكوفة، كيف يصنع؟ قال (ع):
يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها قلت: فإن لم يعرفوها. قال (ع):
يتصدق بها) (* 1). وظاهره - كصحيح عبد الله بن جعفر الآتي، فيمن اشترى دابة ووجد في جوفها مالا - عدم لزوم تعريف السابق إذا لم يعرفه اللاحق. وحمل أهل المنزل - في الموثق - والبائع في الصحيح على الجنس بعيد. اللهم إلا أن يستفاد ذلك من عموم المناط، لاشتراك اليد في الجميع لا أقل من الاجمال، المانع عن رفع اليد عن مقتضى حجية اليد السابقة.