____________________
(1) كما عن جماعة التصريح به، بل ربما نسب إلى المشهور، كذا في الجواهر. لظهور الأدلة في الوجوب على المعيل لا غير.
(2) بل ظاهر قوله في الارشاد: (وتسقط عن الموسرة والضيف الغني بالاخراج..) عدم السقوط بدونه، واحتمله في المسالك، وكأن وجهه: إما دعوى أن مفاد الأدلة أن المعيل مكلف بدفع الفطرة الثابتة على المعال عنه، فالتكليف يكون بالاسقاط وافراغ ذمة العيال. ولكنه خلاف الظاهر. ولا سيما بملاحظة عدم اشتغال الذمة في جملة من أفراد المعال كالصبي والعبد المصرح بهما في النصوص. أو دعوى: أن الجمع بين دليل وجوب الفطرة على المعيل، ودليل وجوب الفطرة على العيال الجامع للشرائط، بضميمة ما يستفاد: من أن لكل إنسال فطرة واحدة، أن يكون الوجوب عليهما من قبيل الوجوب الكفائي، الذي تحقق في محله:
أن الواجب فيه واحد، والواجب عليه متعدد. إذ لا مانع من اشتغال ذمم متعددة بواجب واحد، لأن الوجود الذمي اعتباري، ولا مانع من أن يكون للواحد وجودات متعددة اعتبارية. وارتكاب هذا الحمل أولى من ارتكاب التقييد في دليل الوجوب على العيال. فإذا القول بتوقف السقوط عن العيال على أداء المعيل كالعكس في محله. فلاحظ.
(3) كما عن الحلي القطع به، وعن المعتبر: أنه قوي. ولعدم المخصص لعموم وجوب الفطرة على كل إنسان. وبذلك يظهر ضعف ما عن الشيخ والفخر: من عدم وجوبها على الزوجة الموسرة إذا كان الزوج معسرا،
(2) بل ظاهر قوله في الارشاد: (وتسقط عن الموسرة والضيف الغني بالاخراج..) عدم السقوط بدونه، واحتمله في المسالك، وكأن وجهه: إما دعوى أن مفاد الأدلة أن المعيل مكلف بدفع الفطرة الثابتة على المعال عنه، فالتكليف يكون بالاسقاط وافراغ ذمة العيال. ولكنه خلاف الظاهر. ولا سيما بملاحظة عدم اشتغال الذمة في جملة من أفراد المعال كالصبي والعبد المصرح بهما في النصوص. أو دعوى: أن الجمع بين دليل وجوب الفطرة على المعيل، ودليل وجوب الفطرة على العيال الجامع للشرائط، بضميمة ما يستفاد: من أن لكل إنسال فطرة واحدة، أن يكون الوجوب عليهما من قبيل الوجوب الكفائي، الذي تحقق في محله:
أن الواجب فيه واحد، والواجب عليه متعدد. إذ لا مانع من اشتغال ذمم متعددة بواجب واحد، لأن الوجود الذمي اعتباري، ولا مانع من أن يكون للواحد وجودات متعددة اعتبارية. وارتكاب هذا الحمل أولى من ارتكاب التقييد في دليل الوجوب على العيال. فإذا القول بتوقف السقوط عن العيال على أداء المعيل كالعكس في محله. فلاحظ.
(3) كما عن الحلي القطع به، وعن المعتبر: أنه قوي. ولعدم المخصص لعموم وجوب الفطرة على كل إنسان. وبذلك يظهر ضعف ما عن الشيخ والفخر: من عدم وجوبها على الزوجة الموسرة إذا كان الزوج معسرا،