____________________
يحتمل أن يكون حكما تعبديا جاريا على خلاف القواعد الأولية، وقد عرفت أن أصالة العموم لا تصلح لتشخيص الموضوع. اللهم إلا أن يستفاد الأول بقرينة مناسبة الحكم والموضوع. وعليه فقد يشكل في التصرف في المقدار الزائد على مقدار الزكاة، بدعوى: أن ظاهر قولهم (ع): (عليه الزكاة) أن الحق الزكوي مستوعب لجميع المال، ولا يختص بالمقدار المساوي له.
لكنها محل نظر. والقياس على موارد الاستعمال العرفي شاهد عليه. بل بقرينة مناسبة الحكم والموضوع المعول عليها في فهم كون المتعلق على نحو يمنع من التصرف يكون الصحيح ظاهرا في أن الحق قائم بمقداره من المال لا أزيد، فيجوز التصرف في بعض النصاب وإن لم ينو المالك الأداء من غيره. بل الصحيح المذكور ظاهر في بيع تمام النصاب، فلا يدل على المنع عن التصرف في بعضه. فلا حظ.
ثم إن كثيرا من النصوص قد تضمن أن الزكاة على المالك، ومقتضى قياسه بالاستعمالات العرفية أن تكون الزكاة في ذمة المالك، وإن كان لها تعلق بالعين، فيكون تعلقها بالعين نظير حق الرهانة. اللهم إلا أن يكون المراد من الزكاة فيه المعنى المصدري أعني: تزكية المال لأنفس المقدار المفروض على النصاب، فيكون مفاد النصوص حينئذ التكليف بالأداء لا غير كما هو الظاهر مما قرن فيه الزكاة بالصلاة، فيكون تعلقها بالعين نظير تعلق حق الجناية ليس له تعلق بذمة المالك.
نعم بعضها ظاهر في أن المجعول في الذمة نفس العين، كصحيح زرارة الوارد في أبدال الأسنان الواجبة قال (ع) فيه: (وكل من وجبت عليه جذعة، ولم تكن عنده..) (* 1) وحملها على إرادة من وجب عليه أداء جذعة خلاف الظاهر. اللهم إلا أن يكون لفظ الوجوب
لكنها محل نظر. والقياس على موارد الاستعمال العرفي شاهد عليه. بل بقرينة مناسبة الحكم والموضوع المعول عليها في فهم كون المتعلق على نحو يمنع من التصرف يكون الصحيح ظاهرا في أن الحق قائم بمقداره من المال لا أزيد، فيجوز التصرف في بعض النصاب وإن لم ينو المالك الأداء من غيره. بل الصحيح المذكور ظاهر في بيع تمام النصاب، فلا يدل على المنع عن التصرف في بعضه. فلا حظ.
ثم إن كثيرا من النصوص قد تضمن أن الزكاة على المالك، ومقتضى قياسه بالاستعمالات العرفية أن تكون الزكاة في ذمة المالك، وإن كان لها تعلق بالعين، فيكون تعلقها بالعين نظير حق الرهانة. اللهم إلا أن يكون المراد من الزكاة فيه المعنى المصدري أعني: تزكية المال لأنفس المقدار المفروض على النصاب، فيكون مفاد النصوص حينئذ التكليف بالأداء لا غير كما هو الظاهر مما قرن فيه الزكاة بالصلاة، فيكون تعلقها بالعين نظير تعلق حق الجناية ليس له تعلق بذمة المالك.
نعم بعضها ظاهر في أن المجعول في الذمة نفس العين، كصحيح زرارة الوارد في أبدال الأسنان الواجبة قال (ع) فيه: (وكل من وجبت عليه جذعة، ولم تكن عنده..) (* 1) وحملها على إرادة من وجب عليه أداء جذعة خلاف الظاهر. اللهم إلا أن يكون لفظ الوجوب