مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٩ - الصفحة ١٦٤
الجنابة، والاستياك بماء الورد " زائدا، ولعله من النساخ، ويدل عليه خلو الحديث من اللفظ المذكور، مع خلو بعض نسخ الفقيه منه أيضا كما في روضة المتقين (1).
ولهذا اللفظ (منه) أهميته القصوى في المقام، إذ على تقدير وجوده سيكون الضمير فيه راجعا إلى الماء المطلق، ولا إشكال في استخدامه لرفع الحدث، إذ ستكون جملة: " والاستياك... " قائمة برأسها لمحل الاستئناف.
وعلى تقدير عدم وجوده، سيكون المعنى هو جواز رفع الحدث بالماء المضاف وهو على خلاف المذهب.
والظاهر، عدم وجود اللفظ المذكور في أصل الفقيه، لأن نفي البأس عن الوضوء بالماء المطلق الذي لم ينجسه شئ هو من تحصيل الحاصل، على أن الوضوء يكون (بالماء) لا (منه).
ثم إن هذه الرواية رواها سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس.
وعلى هذا تكون ضعيفة على مبنى الصدوق بسهل بن زياد أولا، وبرواية محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس ثانيا، لاستثناء ابن الوليد لكلا الموردين من نوادر الحكمة، ووافقه الصدوق على ذلك، وقد شهد بهذا ابن نوح كما في رجال النجاشي (2).
ويمكن الاستدلال بهذا ونظائره على عدم متابعة الصدوق لشيخه في جميع الأحوال.

(١) روضة المتقين - للمجلسي الأول - ١ / ٤١.
(٢) رجال النجاشي: ٣٤٨ رقم 939 في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري.
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست