مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٤ - الصفحة ٢٧٩
على الآخر، وفيها اختلاف واسع بسبب ورود أخبار صحيحة أخرى تفيد إرجاء الخبرين المتعارضين مع تعليل الإرجاء المذكور بأن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات (1).
وبهذا اختلفت كلمات الأعلام في تطبيق قاعدتي التخيير والإرجاء في خصوص الخبرين المتعارضين، والأصل في القاعدتين هو الأخبار، ومن أخبار الأولى خبر: " بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك " (2).
وللعلامة المجلسي (رضي الله عنه) كلام مختصر مهم بشأن القاعدتين (3)، ومما يهون الأمر، هو أن طرق الترجيح السابقة غالبا ما تؤدي إلى رفع الاختلاف والتعارض بين الأخبار، ونادرا ما يصل الدور إلى التخيير أو الإرجاء.
ومهما يكن فإن خلاصة هذه القاعدة، منوط بالنظر إلى التأويلين المذكورين في صورتي القاعدة السابقة.
فإذا لم يشهد لهما أي خبر، وكان التأويلان متقاربين، فالعمل يكون بالتخيير بينهما، وإن كانا متباعدان من كل وجه وكان العمل بأحدهما موجبا لإسقاط الآخر عمل بالتخيير من باب التسليم.
وقد بين الشيخ (قدس سره) بأن العامل بأحد الخبرين تخييرا، وإن خالفه العامل الآخر بالخبر المضاد، إلا إنهما غير مخطئين، وإنهما لم يتجاوزا حد الصواب.
أما أولا: فللأخبار الواردة في التخيير.
وأما ثانيا: فلأنه " إذا ورد الخبران المتعارضان وليس بين الطائفة

(١) أصول الكافي ١ / ٦٧ - ٦٨ ح ١٠ باب اختلاف الحديث، من كتاب فضل العلم.
(٢) أصول الكافي ١ / ٦٦ ذيل ح ٧، باب اختلاف الحديث، من كتاب فضل العلم.
(٣) أنظر: مرآة العقول ١ / ٢١٨ في شرح الحديث السابع من باب اختلاف الحديث.
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست