مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٤ - الصفحة ٢٧٥
الإجماع في النقل، إلا أن تعرف فتاواهم بخلافه، فيترك لأجلها العمل به، على حد تعبيره (قدس سره) (1).
ويجدر التنبيه على أن مراد الشيخ بهذا النحو من الأخبار هي الأخبار الواردة من طريق رواة الإمامية الاثني عشرية دون سواهم من الرواة، وبشرط ثبوت وثاقتهم وضبطهم وعدم الطعن في روايتهم (2).
ومن هنا يعلم بأن خبر الواحد الذي رفضه الشيخ إنما هو الخبر الذي لم يتصف بما ذكرناه، كما لو كان طريقه عاميا، أو إماميا ولكن لم تثبت لديه وثاقة رواته، أو ثبتت ولكن له معارض أقوى، أو كانت الشهرة الفتوائية على خلافه، وغير ذلك من الأمور الأخرى.
النحو الثاني: أخبار الآحاد المتعارضة مع غيرها.
وجواز العمل أو عدمه بهذا النحو من الأخبار، خاضع عند الشيخ لقواعد الترجيح بين المتعارضين، فإذا ما ثبتت بتلك القواعد رجاحة أحد الخبرين المتعارضين جوز الشيخ العمل به دون الخبر الآخر.
وفي ما يأتي خلاصة لقواعد الترجيح التي صرح بها في مقدمة الإستبصار، وطبقها على ما تعارض من أحاديث التهذيب والاستبصار:

(١) راجع: الإستبصار ١ / ٤، من المقدمة.
(٢) راجع: العدة في أصول الفقه ١ / 126، من الفصل الرابع.
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست