مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٠ - الصفحة ١٤٧
من إرسالها، لأن أقل ما يكون في تلك الشهادة هو نوع تثبت إجمالي إن لم تكن شهادة في تعديل من يرسل عنه.
واحتجوا أيضا: بأن رواية الثقة العدل توثيق لمن يروي عنهم، إذ لو روى عن غير الثقة ولم يبين حاله، لكان ذلك غشا، وهو منفي بالعدالة.
ونوقش: " بأن هذا إنما يتم لو انحصر أمر العدل في روايته عن العدل أو الموثوق بصدقه، وهو ممنوع " (1).
وأما الثاني - عدم الحجية -:
فهو القول المشهور (2)، وقد عده الشهيد الثاني من أصح الأقوال للأصوليين والمحدثين (3)، كما نسب إلى أصحاب الحديث (4)، بل إلى أكثر أهل الحديث (5)، وأهل العلم بالأخبار (6)، وأكثر العلماء (7)، وجماهير الحفاظ ونقاد الأثر (8)، وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول (9)، وجماعة أهل الحديث من فقهاء الحجاز ومن بعدهم من فقهاء المدينة (10)، وكثير من العامة والخاصة (11). وقد ذهب إليه:

(١) أصول الحديث، د. الفضلي: ١٧٧، أصول الحديث - للسبحاني -: ٩٦.
(٢) قواعد التحديث: ١٣٣.
(٣) الرعاية: ١٣٧.
(٤) التمهيد ١ / ٥.
(٥) شرح علل الترمذي: ١٧٣.
(٦) صحيح مسلم بشرح النووي ١ / ٢٤٧.
(٧) آفة أصحاب الحديث: ٨٩.
(٨) مقدمة ابن الصلاح: ١٤٠، علوم الحديث ومصطلحه: ١٦٨.
(٩) تقريب النواوي ١ / ١٠٣، قواعد التحديث: ١٣٣.
(١٠) المدخل: ١٥٥، شرح علل الترمذي: ١٧٣.
(١١) مستدركات مقباس الهداية - للشيخ محمد رضا المامقاني - 5 / 357 رقم 126.
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست