مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٠ - الصفحة ١٥١
باعتبار أوصاف في الراوي، ولا طريق لمعرفة تلك الأوصاف في الراوي إذا كان غير معلوم، والعلم به إنما يحصل بذكر اسمه ونسبه لكي يفتش عن حاله، فإذا لم يذكر ذلك لم يحصل العلم به ولا بأوصافه فيتحقق انقطاع الخبر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فلا يكون حجة (1).
وقد أشار السيوطي إلى ذلك بأنه: إذا كانت رواية المجهول المسمى لا تقبل لجهالة حاله، فرواية المرسل أولى بأن لا تقبل، لأن المروي عنه محذوف مجهول العين والحال (2).
وقال ابن حجر عن الحديث المرسل: " وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا، ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا، ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمله عن تابعي آخر، وعلى الثاني يعود الاحتمال السابق ويتعدد " (3) وهو احتمال أن يكون ذلك التابعي ضعيفا أو ثقة.
وخلاصة الدليلين الأول والثاني، إن المرسل رواية عن مجهول فلا يقبل.
وفيه: إن هذا يصدق على المرسل المحض الذي لم يعتضد بأية قرينة دالة على صدقه، ولا بشهادة معتبرة على أن مرسله لا يروي إلا عن ثقة، وأيدها الاستقرار، أو شبهه (4).

(١) كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٣ / ٣.
(٢) تدريب الراوي ١ / ١٠٣، قواعد التحديث: ١٣٣.
(٣) نخبة الفكر، مخطوط، ورقة: 34 / ب.
(4) إذا كانت هناك شهادة معتبرة بحق شخص بأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، فإن كانت تلك الشهادة عن استقراء فهي، وإلا فلا ينتفي اعتبارها عند وجود رواية له عن غير الثقة، لأن تلك الشهادة إنما هي بمثابة مجموعة شهادات متناسبة مع عدد رواياته، بمعنى أن تكون لكل رواية منها شهادة واحدة من مجموع تلك الشهادات، وهذا ما يفهم من عبارة (لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة).
وعليه فإذا ما خرجت رواية واحدة أو أكثر عن الوصف المذكور فإنما يسقط ما يقابلها من الشهادات، لا أن تسقط جميع الشهادات، لأنها بمثابة الفرد الخارج عن القاعدة، وهذا هو ما اختاره الشهيد السيد محمد باقر الصدر (قدس سره) في " بحوث في شرح العروة الوثقى " ولا يحضرني مورده بالضبط لتمادي المدة في قراءته.
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست