مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٥٠ - الصفحة ١٥٨
2 - الشهادة بأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة.
3 - اعتضاد المرسل بغيره.
4 - تصريح العدل بصحة ما يرويه وإن كان مرسلا.
ولا يخفى أن كل واحد من هذه المحاور ينهض ببحث مستقل، ولما كان استيفاؤها متعذرا في هذه العجالة، اخترت الحديث عن المحور الرابع بعنوان " مراسيل الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه "، وذلك لأمرين:
الأول: اشتمال هذا المحور على بعض الانعكاسات من المحاور الأخرى في الاحتجاج بالمرسل، كعدالة المرسل ووثاقته، أو اعتضاد المرسل بغيره.
الثاني: حصول الاختلاف في مراسيل الصدوق بما يماثل الاختلاف المتقدم في بيان الموقف الإسلامي العام من المرسل، كما تم التنبيه عليه في محله.
زيادة على أهمية مراسيل الصدوق في كتابه الفقيه باعتباره أحد الكتب الأربعة المشهورة في الحديث عند الشيعة الإمامية. وهذا ما يكفي لتبرير تناول مراسيله ضمن دراسة الحديث المرسل بإطاره الإسلامي العام.
وقد يحسن اختتام ذلك الإطار - قبل تناول مراسيل الصدوق - بعدد من الملاحظات التي لم نعرج إليها فيه، وهي:
1 - لا يشترط في الحديث المعنعن تحقق السماع بأكثر من الظن بصدق العادل في قوله (عن فلان) وهو ما عليه جميع المحدثين سوى البخاري الذي اشترط تحققه بين الراوي العدل والمروي عنه! وإلا فهو من قبيل المرسل بتقديره!
لقد خالف البخاري بشرطه إجماع المحدثين وأهل الدراية، ومن هنا
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست