مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٣٥٨
الحق باليد والرجل، وكان أقل فقها من ربة الحجل. ولقد آل خلاف الاختلاف، واقتفائهم لأثر أقدام الأسلاف إلى أنهم لا يجوزون في غسل الأرجل ومسح الخفاف وضع إصبع من الاختلاف ولو قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، لكن لما علمت أن انكشاف ضعف أدلتهم يظهر دنو كعب أجلتهم، ضربت سواعد الرد على صدور مقالاتهم، ولطمت بأكف المنع وجوه دلالاتهم فنكصوا على أعقابهم خائبين، ورجعوا القهقري في أمرهم معجزين، بل شمرت عن ساق الجد والاهتمام، ومسحت بيد المحو والطمس. والإعدام على ما نسخوه من وجوه النقض والإبرام، فذهبت جل أدلتهم على غسل الأرجل أيدي سبأ، وصارت نهاية أجوبتهم على أدلة مسحها كالهباء (1). وسيظهر لك بعد إزالة الشبهة من العين، وإجالة الحجة في الفؤاد والعين أن القائل بغسل الرجلين يرجع بخفي حنين (2)، ولا تصل أيديهم إلى ساق هذا المساق * (والتفت الساق بالساق) * (3) * (فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق) * (4) والله المستعان، وعليه التكلان (5).
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 357 358 359 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست