مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٤٥٢
الأعضاء (1)، وإنما تشترط طهارة سائر الأعضاء في الصلاة، وهو ظاهر.
ومعنى الإسباغ متجه أيضا على هذا التقدير لأن القائلين بالمسح، يقولون باستحباب تقديم (2) غسل الرجلين لو احتاج إليه، لتنظيف أو تبريد، واو نسيه تراخى به عن المسح والدلك باليد.
وأما قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): ويل للأعقاب من النار. فقد بان وجهه.
على أن خبر أبي هريرة، ونحوه، غايته الإخبار (3) بحصول الويل للأعقاب، وليس السبب بمعلوم، فالمراد غير مفهوم.
ولو سلمنا العلم بالسبب المقتضي للتوعد، لكنا لا نعلم بماذا يحصل الأمان لها، فلعل ذلك يعني الغسل.
(الإحتجاج بالقياس على وجوب غسل الرجلين) هذا، وقد يحتج الخصم لمذهبه من طريق القياس (4)، فيقول: إن.
الأرجل عضو تجب فيه الدية (5)، أمرنا بإيصال الماء إليه، فيجب أن يكون

(١) لإطلاق لأدلة، وظهور الاجماع، وأصالة البراءة عن الشرطية كما في مهذب الأحكام - للسيد السبزواري - ٢ / ٤٠٦ المسألة الثانية، في شرائط الوضوء.
(٢) تقديم: لم ترد في م.
(٣) في ر: ونحوه عدة من الأخبار، وما في م هو الأنسب.
(٤) القياس: إثبات حكم في محل بعلة، لثبوته في محل آخر بتلك العلة، أصول الفقه - الشيخ المظفر - ٢ / ١٦٨، وله تعريفات أخرى.
(٥) الدية: من ودي يدي وديا، وأصلها: ودية، فحذفت الواو، فقيل: دية وهي حق القتيل، أي: المال الذي يأخذه ولي المقتول أو وارثه عوضا عن نفسه، وتكون فيما دون النفس أيضا.
لسان العرب ١٥ / ٤٥٨ مادة ودي، واللمعة الدمشقية 10 / 244.
(٤٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 448 450 451 452 453 454 455 456 457 ... » »»
الفهرست