مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٥ - الصفحة ١٦٥
6 - صلاة المسافر:
صلى عثمان وعائشة في السفر تماما، ولم يقصرا، فيما كان القرآن والسنة بالقصر.
أتمها عثمان بمنى، وفعلها معه طوائف، وكان ابن عمر إذا صلى معه أربع ركعات، انصرف إلى منزله فأعادها ركعتين!
وسئل عروة بن الزبير: لم كانت عائشة تتم في السفر وقد علمت أن الله تعالى فرضها ركعتين؟!
فقال: تأولت من ذلك ما تأول عثمان من إتمام الصلاة بمنى!
واعتل عثمان بمنى فأتى علي، فقيل له: صل بالناس. فقال: إن شئتم صليت بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ركعتين.
قالوا: لا، إلا صلاة أمير المؤمنين! يعنون عثمان، فأبى (1).
فيما كان ابن عمر يقول: (صلاة السفر ركعتان، من ترك السنة فقد كفر) رفعه مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وروي مرة موقوفا عليه (2).
7 - وفي الطلاق:
الذي نزل به القرآن: (الطلاق مرتان) بينهما رجعة، فإن تراجعا بعد الطلاق الثاني ثم طلقها ثالثا (فلا تحل له حتى تنكح زوجا

(١) أنظر ذلك كله في المحلى ٤ / ٢٦٩ - ٢٧٠. وفي المطبوع بعد كلمة (أبى) زادوا (عثمان) وليست من الأصل! انظر هامش الصفحة المذكورة من (المحلى).
(٢) المحلى ٤ / 266 و 270.
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست