مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٣٩ - الصفحة ٤٤٤
البصريين (96) ولم يصحح ابن الحاجب (97) شيئا [منه] (98)، فتدبر (99).
وأما الثاني (100): فلأنا لا نسلم أنه تعالى أراد إذهاب الرجس عن كل أحد، إذ مراد الله تعالى واجب الوقوع في أفعاله اتفاقا - كما مر (101) - ولا شك أن إذهاب الرجس فعله، فلو كان مراده تعالى إذهاب الرجس عن كل أحد لكان الرجس منفيا عن كل أحد. والتالي باطل، فالمقدم مثله.
نعم، إن الله تعالى أراد ذهاب الرجس عن كل أحد لا إذهابه، فمنشأ الغلط عدم التفرقة بين إرادة الذهاب وإرادة الإذهاب (102)، والله أعلم

(٩٦) التذييل والتكميل - في شرح (تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد) لابن مالك - / أبو حيان الأندلسي: مخطوط، لم يقع بأيدينا، توجد نسخة منه في مكتبة الإمام الرضا عليه السلام - مشهد، برقم ٣٩٢٦.
(٩٧) هو: عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، أبو عمرو، المعروف بابن الحاجب، من فقهاء المالكية، ومن علماء العربية، كردي الأصل، ولد في صعيد مصر سنة ٥٧٠ ه‍، ونشأ في القاهرة، وسكن دمشق، ومات بالإسكندرية سنة ٤٤٦ ه‍، من كتبه: الكافية (في النحو)، والشافية (في الصرف)، ومنتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل.
العبر في خبر من غبر ٣ / ٢٥٤، مرآة الجنان ٤ / ١١٤، شذرات الذهب ٥ / ٢٣٤، الكل في سنة ٦٤٦ ه‍، روضات الجنات ٥ / ١٨٤ رقم ٤٨٠.
(٩٨) في الأصل: (منها) وما بين المعقوفتين هو الصحيح، لتذكير ما يعود إليه الضمير في قوله السابق: (إن لفظ إنما) وبقرينة ما بعده: (إنه هو) و (نقله).
(٩٩) منتهى الوصول والأمل: ١٥٣ - في مفهوم (إنما) حيث ذكر إفادته للحصر عند قوم وعدمه عند آخرين ولم يصحح أحدهما، وقال في مختصر المنتهى: (وأما الحصر بإنما فقيل لا يفيد، وقيل منطوق، وقيل مفهوم) انظر: شرح مختصر المنتهى للقاضي عضد الدين ٢ / ٣٢١ - طبع إسلامبول لسنة ١٣١٠ ه‍.
(١٠٠) أي الشق الثاني من جواب الايراد الرابع المتقدم في ص ٤٤٢.
(١٠١) مر في جواب الايراد الأول ص ٤٢٩.
(١٠٢) إرادة ذهاب الرجس في قوله تعالى: (ليذهب عنكم الرجس) تختلف اختلافا كبيرا عن إرادة إذهابه فيما لو قيل - بغير القرآن الكريم -: (إنما يريد الله إذهاب الرجس عنكم)، لأن الأول - وهو الذهاب - يدل على التحقق في كل حال، دون الثاني - أي: الإذهاب - الذي يصدق تحققه بعد تقضي الفعل، وعلى هذا فالفرق بين (الذهاب) وبين (الإذهاب) كالفرق بين (يفعل) و (الفعل).
وهذا هو ما بينه العلامة الحلي - قدس سره الشريف - في نهاية الوصول إلى علم الأصول: ١٨٤ - في الوجه الخامس من الوجوه المستفادة من آية التطهير، والدالة على حجية إجماع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وقد مرت سائر الوجوه الأخرى في الهامش رقم ٣٣ من هذه الرسالة.
(٤٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 ... » »»
الفهرست