مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٣٨ - الصفحة ٩٨
على ما دون ذلك كالسحر، بين الضعف، لأن الله تعالى قد ضمن لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم العصمة من القتل كما قال عز من قائل (والله يعصمك من الناس) فلا يقع ما ذكره من القتل في حق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تثبت أولوية القدرة على سحره عليه وآله الصلاة والسلام، بل دون ثبوتها خرط القتاد.
وأما غيره من أنبياء الله تعالى ورسله وأئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإنهم وإن لم يعصموا من القتل إلا أن امتناع تأثير السحر وعمله فيهم يجري من وجه آخر، وهو أن تجويز تأثيره فيهم يوجب الإخلال في أمر النبوة والإمامة بالتقرير المتقدم.
فإن قلت: ما تقول في قول الله تعالى: (ومن شر النفاثات في العقد) فإن لم تكن فيه إشارة إلى قصة سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعليمه التعوذ من شر السواحر فما معنى الاستعاذة من شرهن؟!
قلت: ذكر الزمخشري في ذلك ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يستعاذ من عملهن الذي هو صنعة السحر، ومن إثمهن في ذلك.
والثاني: أن يستعاذ من فتنتهن الناس بسحرهن وما يخدعنهم به من باطلهن.
والثالث: أن يستعاذ مما يصيب الله به من الشر عند نفثهن.
قال: ويجوز أن يراد بهن النساء الكيادات من قوله: ﴿إن كيدكن عظيم﴾ (98) تشبيها لكيدهن بالسحر، والنفث في العقد، أو اللاتي يفتن الرجال بتعرضهن لهم وعرضهن محاسنهن كأنهن يسحرنهم بذلك. انتهى (99).

(٩٨) سورة يوسف ١٢: 28.
(99) الكشاف 4 / 244.
(٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... » »»
الفهرست