مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٢٢ - الصفحة ١٩٣
الرباعية بطلت الصلاة.
وإن كان في الأخيرتين منها بنى على الأكثر وأكمل الصلاة، ثم احتاط بعد التسليم بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس - إن كان شكه بين الاثنتين والثلاث بعد السجود أو بين الثلاث والأربع -، وبركعتين من قيام إن كان شكه بين الاثنتين والأربع بعد السجود، وبركعتين من قيام ثم بركعتين من جلوس إن كان شكه بين الاثنتين والثلاث والأربع. وصفة صلاة الاحتياط أن ينوي: " أصلي ركعة أو ركعتين احتياطا في فرض الظهر - مثلا - أداء لوجوبه قربة إلى الله " ثم يكبر ويقرأ " الحمد " وحدها إخفاتا ويكمل العدد ويتشهد ويسلم.
ولو شك بين الأربع والخمس أو زاد في الصلاة شيئا سهوا من كلام أو قيام أو غيرهما وجب عليه سجدتا السهو.
[مندوبات الصلاة] وأما مندوبات الصلاة فكثيرة، ومن أهمها: الأذان والإقامة قبلها.
والأذان ثمانية عشر فصلا: أربع تكبيرات أوله، ثم الشهادتان، وحي على الصلاة، وحي على الفلاح، وحي على خير العمل، والتكبير، والتهليل، كل واحد من هذه مرتان.
والإقامة سبعة عشر فصلا، وهي هذه الفصول إلا أنها كلها مثنى مثنى عدا التهليل الأخير فإنه مرة، ويزيد فيها على الأذان بعد حي على خير العمل: " قد قامت الصلاة " مرتين.
ومنه (23) التوجه قبل النية بست تكبيرات: يكبر ثلاثا ويدعو، ثم اثنتين ويدعو، ثم واحدة، وينوي ويكبر تكبيرة الاحرام وهي السابعة.
ومنه: التكبير قبل الركوع، قائما رافعا يديه إلى حذاء أذنيه، وكذا يستحب

(23) أي: من أهم مندوبات الصلاة.
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست