مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٢٢ - الصفحة ١٩٢
ويجب ملاقاة الكفين والركبتين وإبهامي الرجلين للمصلي (22) وقول: " سبحان ربي الأعلى وبحمده " مطمئنا بقدره.
ثم يستوي جالسا مطمئنا، ثم يسجد ثانيا كذلك.
فإذا صلى ركعتين جلس بعد السجود للتشهد مطمئنا، وصورته: " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد ". ويجب في غير الثنائية تشهد آخر آخرها.
ويسلم بعده فيقول: " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " أو " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " جالسا مطمئنا.
فهذه جملة واجبات الصلاة.
واعلم أن هذه الواجبات متى ترك المصلي منها شيئا عمدا بطلت صلاته، والجاهل عامد إلا في الجهر والاخفات فيعذر فيهما، وإن تركه سهوا لم تبطل إلا أن يكون أحد الأركان الخمسة وهي: النية والتكبير والقيام والركوع والسجدتان معا، لكن يجب عليه سجدتا السهو بعد الصلاة، وصفتهما أن يسجد على ما يصح السجود عليه ناويا " أسجد سجدتي السهو في فرض كذا بسبب كذا لوجوبه قربة إلى الله " ويقول فيه: " بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد " ثم يرفع رأسه مطمئنا ثم يسجد ثانيا كذلك، ثم يرفع رأسه ويتشهد ويسلم.
[الشك في شئ من أفعال الصلاة أو عدد ركعاتها] ومتى شك قي شئ من الأفعال وهو في محله أتى به، وإن كان بعده لم يلتفت.
ولو شك في عدد الركعات ثم غلب على ظنه شئ بنى عليه ولا شئ عليه.
وإن استمر الشك وكان في عدد الثنائية أو الثلاثية أو في الأولتين من

(22) هكذا في " أ " و " ب "، ولكن في " ج ": " للمصلي على الأرض.
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست