____________________
على بيت الجار، كما ورد من التشديد في حرمته في صحيح محمد بن مسلم، عن أبي جعفر: عورة المؤمن على المؤمن حرام، وقال: من اطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحة للمؤمن في تلك الحال، الحديث (1). وفي صحيح حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض حجراته إذا طلع رجل في شق الباب وبيد رسول الله مدارة، فقال: لو كنت قريبا منك لفقأت به عينيك (2). إلى غير ذلك فراجع الوسائل (الباب 25 من أبواب القصاص في النفس).
ويلحق بهذه المطلقات أخبار أخر مطلقة بحسب المواضع، إلا أنها خصت الحرمة بالنظرة الثانية وجوزت النظرة الأولى، لكن الظاهر أن المراد بالنظرة الأولى فيها هي ما تقع بغتة وبلا اختيار، فهي أيضا من المطلقات.
ففي رواية أبي الطفيل عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال له: يا علي! لك كنز في الجنة وأنت ذو قرينها، فلا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى ليست لك الأخيرة (3). وظاهر النهي الحرمة. وفي روايات أخر مرسلة وغيرها " أول النظرة لك والثانية عليك لا لك " (4) (5).
ويلحق بهذه المطلقات أخبار أخر مطلقة بحسب المواضع، إلا أنها خصت الحرمة بالنظرة الثانية وجوزت النظرة الأولى، لكن الظاهر أن المراد بالنظرة الأولى فيها هي ما تقع بغتة وبلا اختيار، فهي أيضا من المطلقات.
ففي رواية أبي الطفيل عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال له: يا علي! لك كنز في الجنة وأنت ذو قرينها، فلا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى ليست لك الأخيرة (3). وظاهر النهي الحرمة. وفي روايات أخر مرسلة وغيرها " أول النظرة لك والثانية عليك لا لك " (4) (5).