____________________
وجه الدلالة: أنه عليه السلام حكم بأن ما أشبه الشعور في التهييج (1) فقد حرم لذلك، ومعلوم: أن النظر إلى جسد المرأة كله يهيج الرجال فيدعوا إلى الفساد وما جعل سر التحريم من التهييج فإنما هو حكمة لا علة، فلا يدور الحكم مداره، كما يشهد له: أن حرمة النظر إلى الشعر مطلقة بالنص والفتوى.
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إليها؟ قال: نعم إنما يشتريها بأغلى الثمن (2).
تقريب الدلالة: أن المرتكز في ذهن السائل والمجهول حكمه له هو النظر إليها، فكان في ذهنه أن النظر إلى المرأة - إلى أي موضع منها - محظور في ساير الموارد، فسأل عن جوازه عند إرادة النكاح، وهو عليه السلام قرره على ارتكازه، حيث علل الجواز بقوله " إنما يشتريها بأغلى الثمن " فمراده عليه السلام أن الأمر كما تعتقده من عدم جواز النظر إليها، إلا أنه يسوغ هنا لهذه العلة، فهذه الصحيحة أيضا من مطلقات الباب (3).
ونحوها - في كيفية الدلالة - رواية الحسن بن السري، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الرجل ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها؟ قال: نعم، فلم يعطى ماله! (4) وهيهنا أخبار أخر يستفاد منها عدم جواز النظر إلى خصوص الوجه والمعصم والمحاسن.
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إليها؟ قال: نعم إنما يشتريها بأغلى الثمن (2).
تقريب الدلالة: أن المرتكز في ذهن السائل والمجهول حكمه له هو النظر إليها، فكان في ذهنه أن النظر إلى المرأة - إلى أي موضع منها - محظور في ساير الموارد، فسأل عن جوازه عند إرادة النكاح، وهو عليه السلام قرره على ارتكازه، حيث علل الجواز بقوله " إنما يشتريها بأغلى الثمن " فمراده عليه السلام أن الأمر كما تعتقده من عدم جواز النظر إليها، إلا أنه يسوغ هنا لهذه العلة، فهذه الصحيحة أيضا من مطلقات الباب (3).
ونحوها - في كيفية الدلالة - رواية الحسن بن السري، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الرجل ينظر إلى المرأة قبل أن يتزوجها؟ قال: نعم، فلم يعطى ماله! (4) وهيهنا أخبار أخر يستفاد منها عدم جواز النظر إلى خصوص الوجه والمعصم والمحاسن.