____________________
وفي (الباب 36 من أبواب مقدمات النكاح من الوسائل) روايات أخر لا تزيد في الدلالة على ما ذكرنا، فراجع.
ومن المطلقات في عدم جواز النظر ما عن " عقاب الأعمال " أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورة رجل أو شعر امرأة أو شئ من جسدها، كان حقا على الله أن يدخله النار مع المنافقين الذين كانوا يتبعون عورات النساء في الدنيا ولا يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله ويبدي للناس عورته في الآخرة (1).
فإن دلالتها على الحرمة واضحة، كما أن إطلاقها بملاحظة إطلاق " شئ من جسدها " لجميع مواضعها حتى الوجه مما لا ينبغي الاشكال فيه (2) إلا أنه يمكن الخدشة في دلالته على المقصود باحتمال أن يكون حرمته لخصوصية في الاطلاع
ومن المطلقات في عدم جواز النظر ما عن " عقاب الأعمال " أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورة رجل أو شعر امرأة أو شئ من جسدها، كان حقا على الله أن يدخله النار مع المنافقين الذين كانوا يتبعون عورات النساء في الدنيا ولا يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله ويبدي للناس عورته في الآخرة (1).
فإن دلالتها على الحرمة واضحة، كما أن إطلاقها بملاحظة إطلاق " شئ من جسدها " لجميع مواضعها حتى الوجه مما لا ينبغي الاشكال فيه (2) إلا أنه يمكن الخدشة في دلالته على المقصود باحتمال أن يكون حرمته لخصوصية في الاطلاع