مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٤ - الصفحة ١٥
وقد جاء النهي الصريح عن تجاوز نص الدعاء المأثور، أو تخطيه، ولو بالزيادة فضلا عن النقيصة، أو بتغيير لفظ إلى ما يرادفه، أو بوضع جملة مكان أخرى، وإن كانا يهدفان غرضا واحدا.
وذلك كله تقيدا بالمأثور، وأداء لما ورد كما ورد.
فعن البراء بن عازب: أن النبي صلى الله عليه وآله قال: يا براء، كيف تقول إذا أخذت مضجعك؟
قال: قلت: الله ورسوله أعلم.
قال صلى الله عليه وآله: إذا آويت إلى فراشك طاهرا، فتوسد يمينك هم قل: (اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت).
من قالها في ليلته ثم مات، مات على الفطرة.
قال البراء: فقلت - استذكرهن -: (.. ورسولك الذي أرسلت...).
فقال بيده في صدري: (لا، ونبيك الذي أرسلت) (7).
وعن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها) (طه 20:
30).
فقال فريضة على كل مسلم أن يقول قبل الشمس عشر مرات،

(٧) أورده البخاري في صحيحه في مواضع: كتاب الوضوء ١ / ٣٠٨، وكتاب الدعوات ١١ / ٩٣ و ٩٧ و ٩٨، وكتاب التوحيد ١٣ / ٣٨٨، ومسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء ٤ / ٢٠٨١، وأبو داود في السنن، أبواب الدعوات 2 / 245، وأحمد في المسند 4 / 285 و 290 و 292 و 296 و 300 و 301 و 302 من طبعة الحلبي.
والطبراني في المعجم الصغير: 3، والخطيب في الكفاية: 270 طبعة مصر.
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»
الفهرست