مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٩ - الصفحة ١٢
1 - كتاب " طريق استنباط الأحكام " تأليف الشيخ علي بن عبد العال الكركي العاملي (ت 940 ه‍).
تحقيق: الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي.
الطبعة الأولى - النجف 1391 ه‍.
قال في بحث الإجماع ما نصه المطبوع: " وأما معرفة وقوعه على الأحكام أو عدم وقوعه، فإن ذلك لا بد منه، وهو الذي أشاروا إليه في قولهم: إن من جملة شرائط الاجتهاد معرفة مسائل الخلاف والوفاق، لئلا يعتنى بما يخالفه.
والذي سمعناه بالمشافهة: الاكتفاء في معرفته: إما بالبحث والتفتيش من كتب العماء في الحوادث التي يقع البحث عنها في تصانيفهم.
فإن وجد أقوالهم متضافرة على حكم الحادثة حكم به، وإلا، حكم بالاختلاف أو بالوقوف [أو] على رواية بعض العلماء المشهورين بوقوع الإجماع على حكم الحادثة، فيكون الإجماع عنده منقولا بخبر الواحد، وهو حجة في الأصول " (3) الملاحظات:
أولا: في التحقيق إن غرض المؤلف ذكر قسمي الإجماع: المحصل والمنقول، وأن المحصل يحصل بالبحث عنه وتحصيله من خلال كتب الفتاوى، فإن وجدها متفقة حكم بالاجماع، وإلا حكم بالاختلاف ونفي الإجماع:
والمنقول يحصل بالوقوف على نقل بعض العلماء له.
لكن المحقق حسبما أثبته قد فهم: أن الباحث عن الإجماع المحصل إذا لم يجد الاتفاق حكم بالاختلاف أو حكم بالوقوف.
وقد غفل عن أن الذي لم يجد الاتفاق فهو حاكم بالاختلاف، لأنه هو عدم الاتفاق، ولا معنى للحكم بالوقوف لأن الأمر يدور بين المتناقضين، وهما: وجود الاتفاق وعدمه، ولا يمكن أن يرتفعا.

(3) طريق استنباط الأحكام: 16، وقد نقلناه بتقطيع الحقق.
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»
الفهرست