مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٩ - الصفحة ٢١٨
دعاء الإمام أو نائبه، عموما وخصوصا، لقتال الحربي أو الذمي المخل بالشرائط، والباغي، والدفع عن النفس مطلقا ومندوبا إذا زاد العدو على الضعف، وغلب ظن السلامة، ومباح عن المال وإن قل.
وعن المؤمن وماله، كالرفقة مع قطاع الطريق، وعن الفجور بالنفس والغير إذا ظن السلامة وأمن الضرر، وترك كلمة الكفر وإن تحقق القتل. ويجب بالنذر وأخويه، ونيته عند ابتداء الشروع فيه، وقت التقاء الصفين مستمرا حكمها:
أجاهد في سبيل الله لوجوبه بالنذر قربة إلى الله ويستحب عند الخروج من المنزل وينوي بها الوجوب أيضا فيقول: أتوجه للجهاد في سبيل الله لوجوبه بالنذر قربة إلى الله. وتجب إعادتها عند الشروع فيه، فلو خرج ولم تحصل المواقعة فلا قضاء، مع تعين الوقت وفواتها بغير سببه، ولو لم يعين الوقت وفاتت بهدنة أو صلح عن جزية من غير حرب، لم تخرج عن العهدة، ولو عينه بغزاية، أو وقت، ولم يخرج فيه مع ظن الفوات، وخرج المجاهدون ثم خرجوا من غير مواقعة، فلا كفارة الباب التاسع:
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما من أعظم الفرائض وأهمها في نظر الشارع، والأمر بالواجب والمندوب تابع، والنهي عن المنكر كله واجب، إذا توقعا بشرط الأمن، وتجويز التأثير.
ولهما مراتب. فأدناها اعتقاد وجوب المتروك وتحريم المفعول، ثم إظهار الكراهة ثم الهجر والإعراض، ثم الأيسر من القول فالأيسر، ثم الضرب باليد والعصا، ولا ينتقل إلى مرتبة إلا مع عدم تأثير ما دونها، ولو افتقر إلى الجراح أو القتل وقف على إذن الإمام، ولو كان هذا حال الغيبة جاز للسيد اقامته، وكذا الفقيه، وعلى الناس إعانته، والوجوب على الكفاية، ويتعينان إذا لم يقم بهما غيره.
وبالنذر وأخويه فإن أطلقه تضيق بما ذكر، وبظن الوفاة ويأثم، وتخرج الكفارة من تركته، وإن عينه بوقت أو مكان أو إنسان كفر بالاهمال مع القدرة وظن الوفاة لا مع
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست