رسالة نخبة الأفكار - الشيخ محمد تقي البروجردي - الصفحة ٢٧
بين الأصحاب، يدفعه ظواهر الأخبار المتقدمة من نحو قوله (ع) يرثن قيمة البناء والشجر والنخل، وقوله (ع) لا ترث من العقار شيئا إلا قيمة الطوب والنقض، لوضوح ظهور هذه النصوص بل صراحتها في تعلق ارثها بدوا بقيمة البناء والشجر والنخل وحرمانها من أعيانها " وكذا " ما كان منها بلسان الامر بالتقويم واعطاء نصيبها ربعا أو ثمنها من القيمة، لظهوره أيضا في أن ما يعطى إليها من القيمة من باب حكم اجباري نظير سائر المواريث، لا انه من باب كونه ارفاقا بحال الوارث بحيث كان حقها متعلقا بأصل الإرث بالعين وللوراث إعطاء القيمة إليها بدلا عن العين (وأما المناقشة) في دلالتها بكونها واردة في مقام دفع توهم استحقاقها من أعيانا الأبنية والأشجار بنحو يكون له المطالبة بها ويجبر الوراث على اعطاء ارثها منها إذا لم ترض الا بها كسائر أعيان التركة من الثياب والرقيق ومتاع البيت، فلا يستفاد منها أزيد من جواز دفع القيمة إليها، نظير الامر الوارد عقيب توهم الحظر الذي لا يفيد مثله أزيد من مجرد الإباحة والترخيص (فمدفوعة) مضافا إلى عدم مجئ هذا الاحتمال فيما كان منها بلسان حصر الإرث بالقيمة، كقوله (ع) لا ترث المرأة من تركة زوجها من تربة دار أو ارض إلا قيمة الطوب والنقض (وقوله) (ع) المرأة لا ترث من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها، نظرا إلى قوة ظهورها في أن استحقاق القيمة من باب حكم اجباري (انه ليس) بأولى من دعوى كونها في مقام دفع توهم حرمانها عينا وقيمة ومن البناء والآلات والأشجار نظير حرمانها من الأراضي والضياع (لولا) دعوى كون الثاني هو الأول " وأما التعليل " الوارد في بعض تلك الأخبار بعدم الا ضرار بالورثة، بقوله (ع) لئلا يتزوجن الخ (ففيه) مع أن التعليل إنما هو لنفي إرثها من الأراضي والعرصات، لا لإرثهن من قيمة الأبنية والأشجار دون أعيانها (فغاية) ما يستفاد منه كونه حكمة لتشريع الحكم المزبور، لا كونه علة له كي
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسألة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان المطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسألة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الأمر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الأمر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الابنيه 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الأمر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الأمر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت أو الأداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الأمر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الأمر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحريم منه 36
24 الأمر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الأمر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الأمر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الأمر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49