الأمر الرابع كما لا فرق في المسافة بين الامتداد والتلفيق كذلك لا فرق فيها بين الاستقامة والاستدارة لاطلاق الأدلة.
نعم ينبغي التكلم في أمرين: أحدهما: تحقيق مناط البعد، هل هو خلط السير أو قطر الدايرة؟ وثانيهما: تحقيق الذهاب والإياب في الحركة المستديرة وإنهما يتبعان الوصول إلى المقصد والخروج عنه أو الوصول إلى النقطة المسامتة لمبدء الحركة وهو رأس القطر والتجاوز عنه.
وقد ذكر شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) في كتاب الصلاة (1) صورا ثلاثة:
إحداها: ما إذا لم يقصد المسافر إلا طي المسافة المستديرة، فحكم بأن مناط البعد هو قطر الدائرة دون خط الحركة على محيط الدائرة وإن الحركة على أحد القوسين ذهابية وعلى الآخر إيابية.
وثانيتها: ما إذا كان له مقصد على رأس القطر، أو على نصف القوس، فحكم بأن مناط البعد هو خط الحركة دون قطر الدائرة، وإن الحركة إلى المقصد ذهابية، وإن الحركة بعد الخروج إيابية سواء كان في قوس الحركة الذهابية أو في القوس الآخر.
وثالثتها: ما إذا كان له مقاصد متعددة فجعل خط الحركة مناط البعد دون القطر واستظهر أن الحركة إلى آخر المقاصد كلها ذهابية وإن كان قريبا من مبدء الحركة.
وتحقيق المقام: أما في الصورة الأولى فنظر الشيخ (قدس سره) في جعل قطر الدائرة مناطا للبعد ليس توهم أن الحركة المستديرة يقتضي جعل قطرها مناطا، كيف وقد حكم بخلافه في الصورتين الأخيرتين، ولم يتوهم ولا يتوهم أحد أن أقصر