حاشية المكاسب ، القديمة - الشيخ الأصفهاني - الصفحة ٩٧
بسقوط العين عن المالية ونقصانها عنها في مدة الخيار هذا.
وأما بناء على أن الزمان محدد الملكية لا المنفعة فالأمر مشكل، لأن المنفعة هي الحيثية القائمة بالعين، والعائد اللازم عودة نفس العين المتحيث بحيثية موجودة، وهنا لم تعد بمالها من الحيثية، والعود هو العود في الملك، والمفروض رجوع العين دون حيثيتها إلى الفاسخ، فتدبر جيدا.
يهون الخطب فيه أيضا ما سمعته آنفا من أن العائد بالفسخ ما هو مصب العقد وهي العين دون العين بما لها من الحيثيات، وإن كانت الحيثيات تابعة في الملك للعين مع عدم المانع، فاخراجها عن الملك بإجارة نافذة مدة من الزمان مانع عن تبعيتها لملك العين عند رجوعها إلى الفاسخ.
وقد يتمسك في الرجوع إلى أجرة المثل بقاعدة الضرر، حيث إن الفسخ بلا أجرة ضرر على الفاسخ.
وفيه: أن منشاء الخيار قد يكون قاعدة الضرر وقد يكون غيرها، فالأولى كخيار الغبن وخيار تخلف الوصف والشرط، والثاني كخيار المجلس وخيار الحيوان وخيار العيب، ففي ما كان من قبيل الأول يصح التمسك في اثبات ما ذكر بالقاعدة دون ما كان من قبيل الثاني.
أما صحة التمسك بها في الأول لأن أمر الفاسخ دائر بين ضررين، أما ضرر الصبر على المعاملة، وأما ضرر الفسخ بلا أجرة، ونسبة القاعدة إلى الضررين على السواء فيرفعان بها، بخلاف الثاني فإن الفسخ بلا أجرة وإن كان ضررا إلا أنه باقدامه، وليس كالأول من حيث الدوران الرافع للأقدام.
وأما الاضطرار إلى الفسخ من جهة البيع بعوض يسير فلا يقتضي الدوران المصحح للتمسك بالقاعدة، لأن البيع بأنقص من ثمن المثل كان باقدامه، فالاضطرار الناشئ منه لا يحقق الدوران.
- قوله (رحمه الله): (ثم إنه لا اشكال في نفوذ التصرف بإذن... الخ) (1).

(1) كتاب المكاسب 298 سطر 2.
(٩٧)
مفاتيح البحث: الضرر (4)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الشروط 7
2 شروط صحة الشرط 13
3 الأول: ان يكون مقدورا 13
4 الثاني: ان يكون سائغا 15
5 الثالث: ان يكون فيه غرض معتد به 16
6 الرابع: ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة 17
7 الخامس: ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد 32
8 السادس: ان لا يكون مجهولا 40
9 السابع: ان لا يكون مستلزما لمحال 40
10 الثامن: ان يلتزم به في متن العقد 41
11 حكم الشرط الصحيح 42
12 الأولى: يجب الوفاء به 45
13 الثانية: هل يجبر لو امتنع 48
14 الثالثة: هل للمشروط له الفسخ 49
15 الرابعة: لو تعذر الشرط 52
16 الخامسة: إذا تعذر الشرط وقد خرجت العين عن الملك 54
17 السادسة: هل للمشروط له اسقاط شرطه 56
18 السابعة: هل يسقط الثمن على الشرط 56
19 حكم الشرط الفاسد 59
20 الأول: عدم وجوب الوفاء به 59
21 الثاني: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد هل يصح العقد 65
22 الثالث: إذا ذكر الشرط الفاسد قبل العقد 66
23 الرابع: إذا كان فساده لعدم تعلق غرض به 66
24 أحكام الخيار 69
25 كيفية استحقاق الورثة للخيار 73
26 فرع: إذا فسخ الورثة البيع 78
27 إذا كان الخيار لأجنبي هل يورث 82
28 يسقط الخيار بالتصرف 83
29 هل يحصل الفسخ بنفس التصرف 84
30 فروع: لو اشترى عبدا بجارية 86
31 عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 88
32 فرع: إجارة العين زمان الخيار 95
33 المبيع يملك بالعقد 98