حاشية المكاسب ، القديمة - الشيخ الأصفهاني - الصفحة ٩١
لا يخفى.
نعم إذا شرط رد المبيع بشخصه وبنفسه لا الخيار بقول مطلق المتحقق مع التصرف والتلف فاللازم الحكم ببطلان التصرف حينئذ، لأن نفوذه مع نفوذ الفسخ بهذا المعنى الثابت بالشرط متنافيان، فلا يصح التصرف بعد صحة الفسخ مهما شاء.
إلا أن لازم شرط الخيار بهذا المعنى انتفاؤه بالتلف، مع أنهم يقولون ببقاء الخيار حتى بعد التلف، وإنما لا ينافي البقاء حينئذ مع شرط الابقاء لا مع ضيق دائرة الخيار واختصاصه بنفس العين فقط كما لا يخفى، ولا يذهب عليك أن شرط الخيار لو كان بهذا المعنى فلا حاجة إلى ارجاعه إلى شرط الابقاء، بل نفوذ التصرف بنفسه مناف لنفوذ الفسخ بهذا المعنى، فتدبر جيدا.
- قوله (رحمه الله): (ومنه يعلم حكم نقله عن ملكه... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن ما ذكره في مقام الايراد على التصرفات الناقلة غير ما ذكرناه سابقا وأشرنا إليه مرارا، فإن حاصل ما نقله (رحمه الله) هنا أن فسخ العقد الأول يوجب فسخ العقد الثاني لترتب الثاني على الأول، وجوابه ما أفاده من أن فسخ العقد الأول يوجب رفعه من حين الفسخ لا من الأول حتى لا يبقى مجال لبقاء الثاني.
وأما ما ذكرنا فهو يقتضي عدم امكان انفاذ العقد الثاني بعد انفاذ الفسخ وجوازه بالإضافة إلى العقد الأول لما ذكرناه من أن مقتضى الفسخ الحقيقي رجوع العين حقيقة إلى مالكها الأول، وهو مع نفوذ العقد الثاني يوجب اجتماع ملكين مستقلين على واحدة فيستحيل انفادهما، وإلا لزم اجتماع المتنافيين، وهذا بخلاف الفسخ في صورة التلف فإنه لا مانع من رجوع التالف إلى مالكه الأول حقيقة.
والتحقيق: أن الفسخ الحقيقي الذي لا ريب عندهم في ثبوته حتى في حال تلف أحد العوضين أو كليهما غير معقول حال التلف، مع أن القوم لا يقولون بالفسخ بعنوانه فيه إلا بذاك الدليل الذي يقولون من أجله بالفسخ مع عدم التلف، لا بدليل آخر كي ينزل الفسخ في التلف على الرجوع الحكمي التقديري، فيعلم منه أن حقيقة

(1) كتاب المكاسب 296 سطر 33.
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الشروط 7
2 شروط صحة الشرط 13
3 الأول: ان يكون مقدورا 13
4 الثاني: ان يكون سائغا 15
5 الثالث: ان يكون فيه غرض معتد به 16
6 الرابع: ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة 17
7 الخامس: ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد 32
8 السادس: ان لا يكون مجهولا 40
9 السابع: ان لا يكون مستلزما لمحال 40
10 الثامن: ان يلتزم به في متن العقد 41
11 حكم الشرط الصحيح 42
12 الأولى: يجب الوفاء به 45
13 الثانية: هل يجبر لو امتنع 48
14 الثالثة: هل للمشروط له الفسخ 49
15 الرابعة: لو تعذر الشرط 52
16 الخامسة: إذا تعذر الشرط وقد خرجت العين عن الملك 54
17 السادسة: هل للمشروط له اسقاط شرطه 56
18 السابعة: هل يسقط الثمن على الشرط 56
19 حكم الشرط الفاسد 59
20 الأول: عدم وجوب الوفاء به 59
21 الثاني: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد هل يصح العقد 65
22 الثالث: إذا ذكر الشرط الفاسد قبل العقد 66
23 الرابع: إذا كان فساده لعدم تعلق غرض به 66
24 أحكام الخيار 69
25 كيفية استحقاق الورثة للخيار 73
26 فرع: إذا فسخ الورثة البيع 78
27 إذا كان الخيار لأجنبي هل يورث 82
28 يسقط الخيار بالتصرف 83
29 هل يحصل الفسخ بنفس التصرف 84
30 فروع: لو اشترى عبدا بجارية 86
31 عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 88
32 فرع: إجارة العين زمان الخيار 95
33 المبيع يملك بالعقد 98