حاشية المكاسب ، القديمة - الشيخ الأصفهاني - الصفحة ٣٦
الملك من غير العقد وحصول الشركة من غير جهة العقد كان الملك المطلق والملك الإشاعي مقتضيا للأحكام المزبورة، ومقتضى مقتضى الشئ إنما ينسب إلى الشئ إذا كان الجهة محفوظة، ومن الواضح أن الملك من حيث إنه ملك يقتضي الأحكام المزبورة، لا من حيث إنه من مقتضيات عقد البيع مثلا أو عقد الشركة، فلا تغفل.
- قوله (رحمه الله): (ومنها ما اشتهر بينهم من جواز اشتراط الضمان في العارية وعدم جوازه في الإجارة... الخ) (1).
قد عرفت سابقا (2) ما يمكن أن يكون فارقا في نظر المشهور، بدعوى أن بناء المشهور كما في بعض الأخبار (3) على أن المستعير والمستأجر مؤتمنان، ومقتضى القاعدة حينئذ عدم نفوذ شرط الضمان في العارية والإجارة، إلا أن النص الوارد في العارية فرق بينهما.
والتحقيق: أن عقدي الإجارة والعارية بمضمونهما لا يقتضيان عدم الضمان ولا الائتمان المنافي للضمان، غاية الأمر اثبات التسليط العقدي على المنافع والانتفاع وهذا ليس بتأمين قطعا، وليس من أحكام التسليط العقدي في الإجارة إلا وجوب تمكين المستأجر من العين لاستيفائه المنافع المملوكة له، ولا يجب عليه التأمين بوجه أصلا، ومجرد جواز استيفاء المنافع والانتفاع لا يجعل العين أمانة شرعية، إذ حقيقة التأمين والاستيمان الشرعي كالمالكي استنابة الشخص لحفظ مال الغير كما في الوديعة بالإضافة إلى التأمين المالكي، وكما في الولي الشرعي بالنسبة إلى مال المولى عليه فإنه استنابة من الشارع في حفظ مال القصر، وإلا فمجرد الجواز بل اللزوم لا يجعل المال أمانة شرعية.
وعليه فالعقد بالإضافة إلى ضمان العين في العارية والإجارة لا اقتضاء، لا أنه يقتضي العدم، لأنه إنما يقتضيه إذا كان استئمانا أو ملازما للاستئمان، فإن الائتمان ينافي الضمان، وأما إذا لم يكن هناك ائتمان فلا مقتضي لعدم الضمان، وحينئذ

(1) كتاب المكاسب 281 سطر 18.
(2) تعليقة 27.
(3) وسائل الشيعة باب 1 من أبواب العارية.
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الشروط 7
2 شروط صحة الشرط 13
3 الأول: ان يكون مقدورا 13
4 الثاني: ان يكون سائغا 15
5 الثالث: ان يكون فيه غرض معتد به 16
6 الرابع: ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة 17
7 الخامس: ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد 32
8 السادس: ان لا يكون مجهولا 40
9 السابع: ان لا يكون مستلزما لمحال 40
10 الثامن: ان يلتزم به في متن العقد 41
11 حكم الشرط الصحيح 42
12 الأولى: يجب الوفاء به 45
13 الثانية: هل يجبر لو امتنع 48
14 الثالثة: هل للمشروط له الفسخ 49
15 الرابعة: لو تعذر الشرط 52
16 الخامسة: إذا تعذر الشرط وقد خرجت العين عن الملك 54
17 السادسة: هل للمشروط له اسقاط شرطه 56
18 السابعة: هل يسقط الثمن على الشرط 56
19 حكم الشرط الفاسد 59
20 الأول: عدم وجوب الوفاء به 59
21 الثاني: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد هل يصح العقد 65
22 الثالث: إذا ذكر الشرط الفاسد قبل العقد 66
23 الرابع: إذا كان فساده لعدم تعلق غرض به 66
24 أحكام الخيار 69
25 كيفية استحقاق الورثة للخيار 73
26 فرع: إذا فسخ الورثة البيع 78
27 إذا كان الخيار لأجنبي هل يورث 82
28 يسقط الخيار بالتصرف 83
29 هل يحصل الفسخ بنفس التصرف 84
30 فروع: لو اشترى عبدا بجارية 86
31 عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 88
32 فرع: إجارة العين زمان الخيار 95
33 المبيع يملك بالعقد 98