حاشية المكاسب ، القديمة - الشيخ الأصفهاني - الصفحة ٣٥
على التغليب غير صحيح، إذ الصحة فرع المعقولية، إلا أن يرد دليل خاص يكشف عن أن اللازم غير مفارق بالإضافة إلى ما عدا الشرط، فلا تغفل.
- قوله (رحمه الله): (ومنها اشتراط عدم البيع... الخ) (1).
قد عرفت أن مقتضى القاعدة جوازه، مع ورود الروايات المعتبرة بصحته، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): (سألته عن الشرط في الإماء لا تباع ولا توهب ولا تورث؟ فقال (عليه السلام): يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد) (2) وهذا شاهد لما ذكرنا سابقا، من الفرق بين الإرث ونحوه من الأحكام وبين البيع والهبة وغيرها من الأمور التسبيبة.
نعم من يقول بأن الملكية بمعنى السلطنة وهي تنتزع عن جواز التصرف مطلقا فلازمه المنع عن أمثال هذه الشروط، ومرجعه حينئذ إلى منافاتها لنفس المعقود عليه لا لأحكامه، إلا أن المبنى ضعيف، بل سخيف.
- قوله (رحمه الله): (ومنها ما ذكره في الدروس في بيع الحيوان من جواز الشركة... الخ) (3).
لا يخفى عليك أن مقتضى إشاعة المال بين شخصين أن يكون الربح والخسران عليهما، وغيره غير معقول، فشرطه غير معقول إلا إذا رجع إلى أمر معقول، كما إذا أريد من هذه العبارة شرط تمليكين مجانيين بالإضافة إلى حصة الشريك في صورة الربح، وبالإضافة إلى ما يعادل الخسارة الواردة على حصته في ذمة الشريك في صورة الخسران، إلى غير ذلك من الصور الغير المنافية للشركة وأحكامها، وعلى مثل ما ذكر يحمل الصحيحة.
ثم إن ما ذكر في هذه الأمثلة كلها لا دخل لها بشرط ما ينافي مقتضى العقد، إذ السلطنة على التصرفات في الأولين وتساوي الشريكين في الربح والخسران من مقتضيات الملك، لا من مقتضيات عقد البيع وعقد الشركة، ولذا لو فرض حصول

(1) كتاب المكاسب 281 سطر 16.
(2) وسائل الشيعة، باب 15 من أبواب بيع الحيوان، ح 1.
(3) كتاب المكاسب 281 سطر 16.
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الشروط 7
2 شروط صحة الشرط 13
3 الأول: ان يكون مقدورا 13
4 الثاني: ان يكون سائغا 15
5 الثالث: ان يكون فيه غرض معتد به 16
6 الرابع: ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة 17
7 الخامس: ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد 32
8 السادس: ان لا يكون مجهولا 40
9 السابع: ان لا يكون مستلزما لمحال 40
10 الثامن: ان يلتزم به في متن العقد 41
11 حكم الشرط الصحيح 42
12 الأولى: يجب الوفاء به 45
13 الثانية: هل يجبر لو امتنع 48
14 الثالثة: هل للمشروط له الفسخ 49
15 الرابعة: لو تعذر الشرط 52
16 الخامسة: إذا تعذر الشرط وقد خرجت العين عن الملك 54
17 السادسة: هل للمشروط له اسقاط شرطه 56
18 السابعة: هل يسقط الثمن على الشرط 56
19 حكم الشرط الفاسد 59
20 الأول: عدم وجوب الوفاء به 59
21 الثاني: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد هل يصح العقد 65
22 الثالث: إذا ذكر الشرط الفاسد قبل العقد 66
23 الرابع: إذا كان فساده لعدم تعلق غرض به 66
24 أحكام الخيار 69
25 كيفية استحقاق الورثة للخيار 73
26 فرع: إذا فسخ الورثة البيع 78
27 إذا كان الخيار لأجنبي هل يورث 82
28 يسقط الخيار بالتصرف 83
29 هل يحصل الفسخ بنفس التصرف 84
30 فروع: لو اشترى عبدا بجارية 86
31 عدم جواز تصرف غير ذي الخيار 88
32 فرع: إجارة العين زمان الخيار 95
33 المبيع يملك بالعقد 98