خيبر..) ففيه:
أولا:
ثبوت النسخ موقوف على دليل قاطع وهو غير موجود ولا أثر مشهور بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولو كان لما كان الاختلاف بين الصحابة وعامة المسلمين حتى اليوم.
وثانيا: قد اشتهر القول بحلية المتعة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمير المؤمنين عليه السلام وأهل البيت وابن عباس، وجماعة من الصحابة، منهم: ابن مسعود وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وسلمة بن أمية ومعبد بن أمية وعمرو بن حريث ومعاوية وأسماء بنت أبي بكر، ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله ومدة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر.
وعليه من التابعين: طاووس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة أعزها الله (1) وذكر القرطبي من الصحابة عمران بن حصين وأضاف عن ابن عبد البر:
" أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس (2) ومن أشهرهم الإمام ابن جريج المكي المتوفى سنة 149 وهو فقيه كبير ومحدث ثقة من رجال الصحيحين، فقد ذكروا بترجمته أنه تزوج من تسعين امرأة بنكاح المتعة.
وثالثا: الخبر الذي ذكره عن محمد بن الحنفية عن أبيه كذب من وجوه:
الأول: إن أمير المؤمنين عليه السلام كان على رأس المنكرين لتحريم نكاح المتعة.
والثاني: إنه معارض بما وضعوه على لسانه بنفس السند وأن التحريم كان