4 / 96 وغيره. وبلفظ: " من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية " في سنن البيهقي 8 / 156 وغيره، وله ألفاظ أخرى.
فإنه دليل صريح على وجوب معرفة الإمام والاعتقاد بولايته الإلهية ووجوب طاعته والانقياد له، وأن الجاهل به أو الجاحد له يموت على الكفر كما هو الحال بالنسبة إلى نبوة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وبما ذكرناه غنى وكفاية عن غيره من الأدلة.
وعن جماعة من الأشاعرة كالقاضي البيضاوي موافقة الإمامية في أن الإمامة أصل من أصول الدين، وعن بعضهم كالتفتازاني أنها بعلم الفروع أليق!
تعريف الإمامة:
قوله (345):
(ولا بد من تعريفها أولا).
أقول:
إن " الإمام " هو المؤتم به، أي المتبع والمقتدى.. قال تعالى لإبراهيم عليه السلام: * (إني جاعل للناس إماما) * وأما تعريف الإمامة فالظاهر أن لا خلاف فيه.
قال العلامة الحلي رحمه الله بتعريف الإمامة: " الإمامة رياسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص نيابة عن النبي صلى الله عليه وآله ".
وقال المقداد السيوري رحمه الله بشرحه: " الإمامة رياسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص إنساني. فالرياسة جنس قريب، والجنس البعيد هو النسبة، وكونها عامة فصل يفصلها عن ولاية القضاة والنواب، وفي أمور الدين والدنيا بيان لمتعلقها، فإنها كما تكون في الدين فكذا في الدنيا، وكونها لشخص إنساني فيه إشارة إلى أمرين:
أحدهما: أن مستحقها يكون شخصا معينا معهودا من الله تعالى ورسوله،