العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٩٩
والفقير الشرعي (1) من لا يملك مؤنة السنة له ولعياله والغني الشرعي بخلافه، فمن كان عنده ضيعة أو عقار أو مواش أو نحو ذلك تقوم بكفايته (2) وكفاية عياله في طول السنة لا يجوز له أخذ الزكاة، وكذا إذا كان له رأس مال يقوم ربحه بمؤنته، أو كان له من النقد أو الجنس ما يكفيه وعياله، وإن كان لسنة واحدة، وأما إذا كان أقل من مقدار كفاية سنته يجوز له أخذها (3)، وعلى هذا فلو كان عنده بمقدار الكفاية ونقص عنه بعد صرف بعضه في أثناء السنة يجوز له الأخذ ولا يلزم أن يصبر إلى آخر السنة حتى يتم ما عنده ففي كل وقت ليس عنده مقدار الكفاية المذكورة يجوز له الأخذ وكذا لا يجوز لمن كان ذا صنعة أو كسب يحصل منهما مقدار مؤنته (4)، والأحوط (5) عدم أخذ القادر على
____________________
(1) في ثبوت عنوان الفقير الشرعي إشكال والمرجع العرف. (الفيروزآبادي).
(2) يعني يقوم ربحها. (الگلپايگاني).
(3) بشرط صدق الفقير عرفا. (الفيروزآبادي).
(4) فإن المراد بالمال الوافي بمؤنته أعم من كونه بالفعل أو القوة فصاحب الحرفة والصنعة اللائقة بحاله غني. (كاشف الغطاء).
(5) بل عدم جواز أخذه لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* الأولى. (الفيروزآبادي).
* بل الأظهر عدم جواز الأخذ. (الخوئي).
* والأقوى جواز أخذه بعد العجز نعم الأحوط له ترك التكاسل. (الگلپايگاني).
* بل هو الأقوى. (الحكيم).
* الأقوى جواز أخذه بعد خروج وقت التكسب وإن كان عاصيا بتركه وسيأتي التصريح منه (قدس سره) بذلك. (النائيني).
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة