العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٨٨
الخبرة، أو بغيره من عدل أو عدلين، وإن كان الأحوط (1) الرجوع إلى الحاكم أو وكيله مع التمكن، ولا يشترط فيه الصيغة (2) فإنه معاملة خاصة (3) وإن كان لو جيئ بصيغة الصلح كان أولى، ثم إن زاد (4) ما في يد المالك كان له، وإن نقص كان عليه (5)، ويجوز لكل من المالك والخارص الفسخ مع الغبن الفاحش، ولو توافق المالك والخارص على القسمة رطبا جاز (6) ويجوز للحاكم أو وكيله بيع نصيب الفقراء من المالك أو من غيره.
(مسألة 33): إذا اتجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها يكون الربح
____________________
* فيه نظر. (الحكيم). (1) لا يترك. (الشيرازي).
(2) الخرص الذي هو عهد مخصوص وفائدته كون الزيادة له والنقص عليه محتاج إلى إنشاء الايجاب والقبول بصيغة أو بفعل أو نحوهما والأحوط اللازم ما ذكرنا بل لا يخلو عن قوة. (الفيروزآبادي).
(3) فيه إشكال كما أشرنا بل للخارص تضمينه ونحوه بمصالحة ونحوها. (آقا ضياء).
* إذا كان بقصد إنشاء المعاملة وحينئذ يترتب عليه ما ذكر بعده. (الحكيم).
* الظاهر أن الخرص ليس داخلا في المعاملات وإنما هو طريق إلى تعيين المقدار الواجب فلو انكشف الخلاف كانت العبرة بالواقع نعم يصح ما ذكره إذا كان بنحو الصلح. (الخوئي).
(4) الأحوط مع العلم بالزيادة فسخ الخارص أو إخراج المالك زكاة الزيادة رجاء. (الگلپايگاني).
(5) بل عليهم على الأصح إلا إذا وقع الخرص على وجه الصلح. (الجواهري).
(6) بناء على المشهور. (الحكيم).
* هذا مبني على أن يكون وقت الوجوب قبله. (الخوئي).
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة