العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٩٥
مع اجتماع الشرائط (1) لكن ليس له التأدية من العين إلا بإذن المالك (2) أو بعد القسمة.
(مسألة 4): الزكاة الواجبة مقدمة على الدين سواء كان مطالبا به أولا، ما دامت عينها موجودة، بل لا يصح (3) وفاؤه بها بدفع تمام النصاب (4)، نعم مع تلفها وصيرورتها في الذمة حالها حال سائر الديون، وأما زكاة التجارة فالدين المطالب به مقدم عليها، حيث إنها مستحبة، سواء قلنا بتعلقها بالعين أو بالقيمة، وأما مع عدم المطالبة فيجوز تقديمها على القولين أيضا، بل مع المطالبة أيضا إذا أداها صحت وأجزأت، وإن كان آثما من حيث ترك الواجب.
(مسألة 5): إذا كان مال التجارة أحد النصب المالية واختلف مبدأ حولهما فإن تقدم حول المالية سقطت الزكاة للتجارة، وإن انعكس فإن أعطى زكاة التجارة قبل حلول حول المالية
____________________
* الأقوى عدم كفايته. (البروجردي).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* لكن الأقوى عدم الكفاية. (الگلپايگاني).
* الظاهر عدم كفايته. (الشيرازي).
(1) بل مطلقا. (الشيرازي).
(2) على نحو يوجب إفرازه وإلا فمجرد أدائها لا يحتاج إلى إذن المالك إذ له تبديل استيلائه الإشاعي باستيلاء غيره. (آقا ضياء).
(3) لكن إذا أداها من غيرها بعده لا يبعد الصحة. (الگلپايگاني).
(4) بل ولا بدفع البعض إلا مع عزل الزكاة. (الإمام الخميني).
* أو بعضه. (الشيرازي).
(٩٥)
مفاتيح البحث: الإستحباب (1)، الزكاة (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة