العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٦٦٠
سواء تعين عليه أحدهما أولا، وقيل: إنه للمتعين منهما (1)، ومع عدم التعيين يكون لما يصح منهما، ومع صحتهما كما في أشهر الحج الأولى جعله للعمرة المتمتع بها وهو مشكل، إذ لا وجه له.
(مسألة 7): لا تكفي نية واحدة للحج والعمرة (2)، بل لا بد لكل منهما من نيته مستقلا، إذ كل منهما يحتاج إلى إحرام مستقل، فلو نوى كذلك (3) وجب عليه تجديدها (4)، والقول بصرفه إلى المتعين منهما إذا تعين عليه أحدهما والتخيير بينهما إذا لم يتعين وصح منه كل منهما
____________________
* تجديد الإحرام غير مفيد إذ الإحرام على الإحرام لا يصح ولا يرفع الإحرام السابق ولا يقلبه عما وقع عليه نعم فيما إذا كانت الصحة مختصة بأحدهما الأحوط تجديده لما يصح منهما لأن السابق إن كان هذا لم يضره التجديد وإن كان غيره وقع باطلا فصح التجديد وفي المسألة تفصيل لا يسعه المقام.
(البروجردي).
* لما يصح على الأحوط فيما تختص الصحة بأحدهما وأما في غيره فالتجديد غير مفيد لعدم انقلاب السابق ولا انحلاله به فالأحوط الإتيان بما هو مقتضى العلم الإجمالي مع الإمكان ومع عدمه فالتبعيض في الاحتياط. (الگلپايگاني).
(1) لا يبعد هذا القول إلا في فرض صحتهما. (الشيرازي).
(2) مقصوده عدم جواز القران بينهما بإحرام واحد. (الإمام الخميني).
* وملاحظة إتيانهما على وجه المعية بلا تخلل الإحرام للتالي. (الفيروزآبادي).
(3) في صورة تشريعه في أصل الحكم لا في التطبيق كما أن في صورة اعتقاده بصحته مثل هذه البينة إنما يجب التجديد لو كان في نيته متعبدا بخصوصه وإلا فلا بأس بالاجتزاء به جزما. (آقا ضياء).
* هذا القول لا يخلو من وجه. (البروجردي).
(2) وهو الأوجه. (الإمام الخميني).
(3) فيه إشكال. (الإصفهاني).
* مع تعذر العلم بعنوان المأمور به بغير هذا الوجه وإلا فالصحة محل إشكال.
(البروجردي).
* الحكم بالصحة مشكل. (الگلپايگاني).
* الصحة مشكل. (النائيني).
(4) قد مر وجه الإشكال فيه. (آقا ضياء).
* بل الظاهر هو الصحة ولزوم العمل بالاحتياط المتقدم في الحاشية السابقة.
(الخوئي).
(5) بالأصل وأما بالنذر وشبهه فلا. (الإمام الخميني).
(6) إذا لم يكن تشريعه في مرحلة التطبيق. (آقا ضياء).
* أي: لم يقع عما وجب عليه. (الخوئي).
(٦٦٠)
مفاتيح البحث: الحج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 654 655 656 657 658 660 661 662 663 664 665 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة