العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٦٥٨
بل المعتبر العزم (1) على تركها مستمرا، فلو لم يعزم من الأول على استمرار الترك بطل، وأما لو عزم على ذلك ولم يستمر عزمه بأن نوى بعد تحقق الإحرام عدمه (2) أو إتيان شئ منها لم يبطل، فلا يعتبر فيه استدامة النية كما في الصوم، والفرق أن التروك في الصوم معتبرة في صحته (3) بخلاف الإحرام فإنها فيه واجبات تكليفية.
(مسألة 6): لو نسي ما عينه من حج أو عمرة وجب عليه التجديد (4)
____________________
على الترك الاستمراري من الأول في تحققه وتحقق عنوانه وإن عصى بإتيان محرم فلا ينافي تحقق العنوان بخلاف أن ينوي عدم كونه محرما فيبطل الإحرام وليس متلبسا بالعبادة وهي الإحرام وإن قلنا مع ذلك بلزوم اجتناب المحرمات نظير الصوم بعد الإبطال عصيانا ووجوبها تأدبا. (الفيروزآبادي).
(1) هذا أيضا غير معتبر لما مر من أن هذه التروك غير دخيلة في حقيقة الإحرام.
(الإمام الخميني).
* اعتباره أيضا محل تأمل. (البروجردي، الخوانساري).
* لا يعتبر العزم على الاستمرار في غير الجماع والاستمناء لأن المحرمات محرمات تكليفية وأما الجماع والاستمناء ففيهما الوضع أيضا على المشهور.
(الخوئي).
(2) إن كان المراد عدم الإحرام ففيه إشكال قد مر وإن كان المراد عدم ترك شئ ينفي الاستمرار بوجه يرجع إلى عزم إتيان محرم فلا بأس. (الفيروزآبادي).
(3) في هذا التعبير وكذا فيما بعده مسامحة والأمر سهل. (الإمام الخميني).
(4) إذا كانت الصحة مختصة بأحدهما تجدد النية لما يصح فيقع صحيحا وفيما يجوز العدول يعدل فيصح وأما في مورد يصح كلا هما ولا يجوز العدول فيعمل على قواعد العلم الإجمالي مع الإمكان وعدم الحرج وإلا فبحسب إمكانه بلا حرج. (الإمام الخميني).
(٦٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 653 654 655 656 657 658 660 661 662 663 664 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة