العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٨
الردي وإن كان تمام النصاب من الجيد، لكن الأحوط (1) خلافه بل يخرج الجيد من الجيد، ويبعض بالنسبة مع التبعض، وإن أخرج الجيد عن الجميع فهو أحسن، نعم لا يجوز (2) دفع الجيد عن الردي بالتقويم بأن يدفع نصف دينار جيد يسوى دينارا رديا عن دينار إلا إذا صالح الفقير بقيمة في ذمته ثم احتسب تلك القيمة عما عليه من الزكاة، فإنه لا مانع منه كما لا مانع من دفع الدينار الردي عن نصف دينار جيد (3) إذا كان فرضه ذلك.
(مسألة 3): تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ
____________________
(1) لا يترك. (البروجردي، الشيرازي).
* لا يترك هذا الاحتياط في النقدين والغلات. (الگلپايگاني).
* لا يترك بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
* بل الأقوى خلافه فيجب ملاحظة النسبة. (الإمام الخميني).
* بل الأظهر ذلك نعم يجوز إخراج الردي إذا كان في النصاب ردي. (الخوئي).
(2) لا بأس به إذا كان بعنوان كونه من باب الوفاء بالقيمة لا بعنوان أداء الفريضة ولا ضير فيه بعد سلطنة المالك على هذه الجهة كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
* على الأحوط ولو قيل بالجواز فيه كما في عكسه لم يكن بعيد جدا.
(آل ياسين).
* الجواز لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* الأقوى جوازه. (الفيروزآبادي).
* على الأحوط وللجواز وجه لا بأس به. (الخوئي).
(3) الأولى الأحوط التصالح كما في الفرض السابق. (الإمام الخميني).
* لا يخلو من شبهة. (الحكيم).
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة