العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٣
الزكاة من النصف الذي عند الزوج (1) لعدم ضمان الزوجة حينئذ لعدم تفريطها، نعم يرجع الزوج حينئذ أيضا عليها بمقدار ما أخرج.
(مسألة 15): إذا قال رب المال: لم يحل على مالي الحول، يسمع منه بلا بينة ولا يمين، وكذا لو ادعى الإخراج أو قال: تلف مني ما أوجب النقص عن النصاب.
(مسألة 16): إذا اشترى نصابا وكان للبايع الخيار فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شئ على المشتري، ويكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البايع من حين الفسخ، وإن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب عليه (2)
____________________
(1) في هذه الصورة نصف الزكاة تلف من كيس الفقراء ولا ضمان على الزوجة لعدم التفريط فيبقى للفقراء النصف الآخر فيخرج هذا النصف مما عند الزوج ويرجع الزوج عليها بهذا النصف من الزكاة لأن أصل الزكاة على الزوجة والزوج حقه نصف المهر من دون أن ينقص منه شئ. (الفيروزآبادي).
* إن رد نصف الزوج قبل التلف فالظاهر عدم جواز الرجوع إليه بل يجب عليه إخراج قيمة النصف نعم لو نكل عن أداء القيمة يرجع ولي الزكاة إلى العين الموجودة لدى الزوج ويرجع الزوج إلى الزوجة. (الإمام الخميني).
* لا فرق فيما ذكر في الحاشيتين بين الصورتين إلا أن الواجب مع التفريط تمام الزكاة وبدونه نصفها. (الگلپايگاني).
* يطرد فيه أيضا ما تقدم في الحاشية السابقة. (النائيني).
* بل يجب عليها إخراجها من القيمة. (الخوانساري).
(2) على الأحوط في غير المشروط برد مثله وأما فيه فلا خيار كما تقدم.
(الگلپايگاني).
* في غير خيار الشرط. (الشيرازي).
* على الأحوط كما تقدم. (النائيني).
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة