العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٧
وإلا وجبت (1).
الثالث: مضي الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر جامعا للشرائط التي منها النصاب، فلو نقص في أثنائه عن النصاب سقط الوجوب، وكذا لو تبدل بغيره من جنسه أو غيره، وكذا لو غير بالسبك سواء كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاة أو لا على الأقوى، وإن كان الأحوط الإخراج على الأول، ولو سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة، ووجب الإخراج بملاحظة الدراهم والدنانير إذا فرض نقص القيمة بالسبك.
(مسألة 1): لا تجب الزكاة، في الحلي ولا في أواني الذهب والفضة وإن بلغت ما بلغت، بل عرفت (2) سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا اتخذا للزينة وخرجا (3) عن رواج المعاملة بهما، نعم في جملة من الأخبار أن زكاتها إعارتها.
(مسألة 2): ولا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منها والردي، بل تجب إذا كان بعض النصاب جيدا وبعضه رديا، ويجوز الإخراج من
____________________
* فيه إشكال. (الحكيم). (1) الأقوى عدم الوجوب في هذه الصورة أيضا. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال نعم الوجوب أحوط. (الخوئي).
* على الأحوط. (الشيرازي، الگلپايگاني).
(3) أو لم يخرجا كما مر. (الإمام الخميني).
(٥٧)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الزكاة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة