العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٣٠
الأمر بإتيانها ماشيا موجب للنهي عن إتيانها راكبا، وفيه منع كون الأمر بالشئ نهيا عن ضده، ومنع استلزامه (1) البطلان على القول به، مع أنه لا يتم فيما لو نذر الحج ماشيا مطلقا من غير تقييد بسنة معينة، ولا بالفورية لبقاء محل الإعادة.
(مسألة 32): لو ركب بعضا ومشى بعضا فهو كما لو ركب الكل، لعدم الإتيان بالمنذور، فيجب عليه القضاء (2) أو الإعادة ماشيا، والقول بالإعادة والمشي في موضع الركوب ضعيف لا وجه له (3).
(مسألة 33): لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكنه منه أو رجائه سقط، وهل يبقى حينئذ وجوب الحج راكبا أو لا بل يسقط أيضا؟ فيه أقوال: أحدها: وجوبه راكبا مع سياق بدنة. الثاني: وجوبه بلا سياق.
الثالث: سقوطه إذا كان الحج مقيدا بسنة معينة، أو كان مطلقا مع اليأس عن التمكن بعد ذلك وتوقع المكنة مع الإطلاق وعدم اليأس. الرابع:
وجوب الركوب (4) مع تعيين السنة أو اليأس في صورة الإطلاق، وتوقع
____________________
(1) فيه منع حتى على القول بالمقدمة الموصلة كما حققناه في مقالتنا نعم بناء على إجراء قاعدة الترتب حتى على هذا القول كان للتصحيح وجه ولقد أشرنا إليه في بعض الحواشي السابقة فراجع. (آقا ضياء).
(2) أي في صورة النذر المعين والأقوى عدم الوجوب هاهنا أيضا ووجبت الكفارة. (الإمام الخميني).
* تقدم الكلام عليه. (الخوئي).
(3) وذلك كذلك لو كان قصده في نذره ماشيا إتيانه بمشي مستمر في سفر واحد وأما لو كان قصده طي هذا المقدار من المسافة عن مشي ولو منفصلا فلا بأس * بل مقتضى القاعدة هو القول الخامس ولكن مع ذلك لا يحكم بالإجزاء إذا تمكن بعد ذلك من الحج ماشيا إذا كان المنذور غير مقيد بسنة معينة. (الخوئي).
(2) السكوت في مقام البيان وإن كان ظاهرا في عدم الوجوب إلا أنه لا يزيد على الظهور اللفظي الإطلاقي في أنه لا يعارض المقيد والعمدة رواية عنبسة التي رواها الشيخ بطريق صحيح وعنبسة ثقة على الأظهر. (الخوئي).
(3) لا يترك في هذه الصورة. (الإمام الخميني).
* بل الأظهر ذلك. (الخوئي).
* لا يترك. (الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني، الإصفهاني، البروجردي).
(4) لا يترك. (الگلپايگاني).
(٥٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة