العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٢٥
واقعة (1) يمكن أن يكون لمانع من صحة نذرها من إيجابه كشفها أو تضررها أو غير ذلك (2).
(مسألة 28): يشترط في انعقاد النذر ماشيا أو حافيا تمكن الناذر وعدم تضرره بهما، فلو كان عاجزا أو كان مضرا ببدنه (3) لم ينعقد، نعم لا مانع منه إذا كان حرجا لا يبلغ حد الضرر (4)، لأن رفع الحرج من باب الرخصة لا العزيمة (5) هذا إذا كان حرجيا حين النذر وكان عالما
____________________
(1) الرواية ظاهرة في أنها في مقام بيان حكم كلي لكنها معارضة بصحيحة رفاعة وحفص فالمرجع هو عموم وجوب الوفاء بالنذر. (الخوئي).
(2) بل الظاهر منها إحساسه (صلى الله عليه وآله) تعبها وعجزها. (الگلپايگاني).
(3) بحيث كان تحمله ولو لله مرجوحا. (الگلپايگاني).
(4) لكن لا يجب الوفاء به بل يكون راجحا. (الفيروزآبادي).
* الظاهر عدم الوجوب في هذه الصورة أيضا. (الخوئي).
(5) والأولى أن يوجه بأن رفع الحرج وإن كان في مورده عزيمة لا رخصة كما تقدم لكنه لا يوجب الحرمة ولا المرجوحية في نظائر المقام كي يمنع من انعقاد نذرها. (النائيني).
* هذا التعليل بمجرده لا يفيد إلا أن يمنع عموم أدلة الحرج وهو بعيد.
(الشيرازي).
* هذا التعليل غير مناسب إذ رفع الحرج وإن كان على وجه الرخصة مانع أيضا من انعقاد النذر ووجوب العمل به مع كونه حرجا نعم يمكن أن يعلل بمنع شمول أدلة الحرج لمثل النذر مما لا يكون الإلزام به من الله تعالى ابتداء بل بجعل من المكلف والتعليل بهذا هو المناسب لما ذكره من أنه إذا عرض الحرج بعده سقط الوجوب لا التعليل بكونه على وجه الرخصة. (البروجردي).
* كونه من باب الرخصة محل إشكال مع أنه لو كان من بابها أيضا يرفع
(٥٢٥)
مفاتيح البحث: الضرر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة