العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٢٢
وحيث إنها مرددة بين كفارة النذر وكفارة اليمين فلا بد من الاحتياط (1) ويكفي حينئذ إطعام ستين (2) مسكينا، لأن فيه إطعام عشرة أيضا الذي يكفي في كفارة الحلف.
(مسألة 26): إذا نذر المشي في حجه الواجب عليه أو المستحب انعقد مطلقا حتى في مورد يكون الركوب أفضل، لأن المشي في حد نفسه أفضل من الركوب، بمقتضى جملة من الأخبار، وإن كان الركوب قد يكون أرجح لبعض الجهات، فإن أرجحيته لا توجب زوال الرجحان
____________________
مبني على تغاير الكفارتين ولكن الأظهر أن كفارة النذر هي كفارة اليمين هذا مع أنه على القول بالتغاير فلا موجب للاحتياط فإن العلم الإجمالي قد تعلق بثبوت دين على الميت مردد بين متباينين ولا موجب للاحتياط وإلزام الوارث بشئ زائد على دين الميت بل يجب حينئذ الرجوع إلى القرعة. (الخوئي).
(1) ويمكن إرجاع المسألة إلى الأقل والأكثر فلا يجب إلا الأقل في طرف الإطعام. (آقا ضياء).
* الأقرب جواز الاقتصار على الأقل وهو إطعام العشرة لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بإطعام الستين. (الإمام الخميني).
* والظاهر كفاية الاقتصار على الأقل. (الخوانساري).
* الظاهر كفاية الأقل وما ذكره (قدس سره) أحوط. (الشيرازي).
* الأصح البراءة من وجوب الزائد فإنه من قبيل الأقل والأكثر الغير الارتباطي. (كاشف الغطاء).
* بل لا يبعد جواز الاقتصار على إطعام العشرة على القول به في اليمين.
(الگلپايگاني).
(2) بناء على القول بأن كفارة النذر غير كفارة اليمين وقد مر في كتاب الصوم أن كون كفارته كفارة اليمين لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
(٥٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة